فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُقِضَ (بِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا) أَيْ فِي السَّابِقِ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَا مُحَقَّقَيْنِ أَوْ مَشْكُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا وَالثَّانِي مَشْكُوكًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا بِدَلِيلِ تَأْخِيرِهِ عَنْ الْمُسْتَنْكِحِ

تعليق

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ النَّوَاقِضِ أَتْبَعَهَا بِمَا لَيْسَ مِنْهَا مِمَّا وَقَعَ فِيهَا الْخِلَافُ وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا) هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ كَمَا فِي طفى نَقْلًا عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قَيَّدَهُ بِغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ وَجَعَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفًا مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ.

٨٦٧

(تَنْبِيهٌ) لَوْ شَكَّ هَلْ غَسَلَ وَجْهَهُ أَمْ لَا أَتَى بِهِ وَهَلْ وَلَوْ مُسْتَنْكِحًا أَوْ يُلْهَى عَنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَوْ تَيَقَّنَ طُهْرًا وَحَدَثًا شَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَلَا نَصَّ لِعُلَمَائِنَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْحُكْمُ نَقِيضُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَحِيحُ أَقْوَالِنَا إلْغَاءُ الشَّكِّ،

٢٦٣

فَمَنْ كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُحْدِثًا جَزَمَ بَعْدَهُ بِوُضُوءٍ وَحَدَثَ شَكٌّ فِي الْأَحْدَاثِ مِنْهَا يَتَوَضَّأُ لِتَيَقُّنِ وُضُوئِهِ وَشَكِّ نَقْضِهِ،

٢٦٤

وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا فَمُحْدِثٌ لِتَيَقُّنِ حَدَثِهِ وَشَكِّ رَفْعِهِ ابْنُ مُحَرِّزٍ يَجِبُ الْوُضُوءُ فِيهِمَا.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا (ش) أَيْ وَنُقِضَ الْوُضُوءُ بِالشَّكِّ فِي السَّابِقِ مِنْ الطُّهْرِ وَالْحَدَثِ مَعَ تَيَقُّنِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الطُّهْرُ وَالْحَدَثُ الْمَشْكُوكُ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا مُحَقَّقَيْنِ أَوْ مَشْكُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا وَالْآخَرُ مَشْكُوكًا فِيهِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا) الْمُرَادُ بِهِ التَّرَدُّدُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَوْ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَوَّاقِ كَذَا ادَّعَى عب إلَّا أَنَّ شَيْخَنَا قَالَ بَلْ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ التَّحْقِيقُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَمَنْ ظَنَّ تَأَخُّرَ الطَّهَارَةِ عَنْ الْحَدَثِ وَتَوَهَّمَ تَأَخُّرَ الْحَدَثِ عَنْهَا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَمَنْ ظَنَّ تَأَخُّرَ الْحَدَثِ عَنْ الطَّهَارَةِ وَتَوَهَّمَ تَأَخُّرَ الطَّهَارَةِ عَنْهُ،

١٬٢٢١

فَإِنَّ طَهَارَتَهُ تُنْتَقَضُ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ ثُمَّ يُقَيَّدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ فَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ مِنْ هُنَا لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ هَذَا مَا ارْتَضَاهُ عب وَارْتَضَى مُحَشِّي تت خِلَافَهُ وَهُوَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ قَائِلًا: وَتَأْخِيرُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ وَبِشَكٍّ عَنْ قَوْلِهِ إلَّا الْمُسْتَنْكِحَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِهَذَا الْقَيْدِ مُسْتَدِلًّا عَلَى ذَلِكَ بِكَلَامِ عَبْدِ الْحَقِّ

١٬٢٢٢

قَالَ فِي نُكَتِهِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يَقِينٌ قَبْلَ هَذَا الشَّكِّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَانَ مُسْتَنْكِحًا أَمْ لَا،

١٬٢٢٣

وَإِنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّكُّ،

١٬٢٢٤

فَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِحًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

منح الجليلعليش

(وَ) نُقِضَ (بِشَكٍّ فِي) الـ (سَابِقِ) مِنْ (هُمَا) أَيْ الْوُضُوءِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَا مُحَقَّقَيْنِ أَوْ مَظْنُونَيْنِ أَوْ مَشْكُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا أَوْ مَظْنُونًا وَالْآخَرُ مَشْكُوكًا أَوْ أَحَدُهُمَا مُحَقَّقًا وَالْآخَرُ مَظْنُونًا فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّكُّ مُسْتَنْكَحًا أَمْ لَا بِدَلِيلِ تَأْخِيرِهِ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبشَكٍ في سَابقِهِمَا أي الحدث والطهر؛ يعني أن من توضأ وأحدث وشك في الأول منهما يبطل وضوؤه،

٢٬٨٠١

ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وشمل قوله: "وبشك في سابقهما" أربع صور وهي. شك في السابق مع تيقن الطهارة والشك في الحدث، شك في سابقهما مع تيقن الحدث والشك في الطهارة، شك في سابقهما مع الشك فيهما، شكَ في سابقهما مع تيقنهما. وتقدم صورتان عند قوله: وبشك في حدث بعد طهر علم، الأولى منهما هي صورة المصنف التي اختلف فيها كما مر، والثانية هي الصورة المجمع على وجوب الوضوء فيها، وهي ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، وظاهر كلام المصنف أن الشك في سابقهما ناقض ولو استنكحه الشك،

٢٬٨٠٢

وفي أبي الحسن ما يوافقه، ولكن ذكر الأقفهسي وابن عمر ما يفيد خلاف ذلك. واقتصر الشيخ الأمير على الأول فقال: وبشك في طرو ناقض من غير مستنكح،

٢٬٨٠٣

وفي الطهارة بعد تيقن الحدث أو سبقها ولو من مستنكح، ويعتبر الظن على التحقيق. انتهى. وكلام المواق ظاهر في أن المراد بالشك هنا؛ أي في مسألة الشك في السابق مطلق التردد. قاله الشيخ عبد الباقي، والشبراخيتي.

٢٬٨٠٤

وقال الشيخ محمد بن الحسن في معناد: فيه نظر، بل هو ظاهر في أن المراد بالشك هنا التردد على حد السواء. واعلم أن الوهم في الطهارة لغو كما ذكره السنهوري والأجهوري وغيرهما.

٢٬٨٠٥

وفي الحطاب: عن سند أن الشك له صورتان، من شك هل أحدث بعد وضوئه؟ فالمذهب أنه يتوضأ،

٢٬٨٠٦

وأما الصورة الثانية؛ وهي أن يتخيل إليه الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره؟ فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه، إذ هي من الوهم فلذا ألغيت. انتهى. وقوله: "ويشك في حدث بعد طهر علم" قال الحطاب فيه: وكلام المؤلف فيمن طرأ له الشك قبل الدخول في الصلاة،

٢٬٨٠٧

وأما إذا طرأ عليه شك بعد الصلاة ففيه قولان ذكرهما في المنتقى: فيمن رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه أحدهما أنه غير مؤثر فيعيد من آخر نومة،

٢٬٨٠٨

والثاني أنه موثر فيعيد من أول نومة. ونسب الباجي الأول للموطإ، وجعله أبو عمر مقابلًا لمذهب المدونة، ويكون المصنف فيما يأتي من قوله: وأعاد من آخر نومة، تبع الموطأ، ورواية على وابن القاسم، ويشهد له قول ابن بشير: إن وجد منيا في ثوب نومه ولا يدري متى كان، فقيل يعيد من أول نوم فيه،

٢٬٨٠٩

وقيل من آخره، على الخلاف فيمن تيقن الوضوء وشك في الحدث. انتهى. نقله ابن مرزوق فيما يأتي. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقد تقدم أن الاستنكاح هوأن يأتيه كلّ يوم مغ فأكثر، والظاهر أن الاستنكاح إنما يعرف باستمراره أكثر من يومين كما في بناني. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وبشك في حدث بعد طهر علم" . اعلم أن أكثر العلماء على إلغاء الشك، والفرق بين الشك في الحدث بعد طهر علم ينقض الوضوء، والشك في الطلاق لا يؤثر هو عظم المشقة الناشئة عن الطلاق لو أمر به، ويسارة الوضوء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.