فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الْإِلْطَافِ) ،

٢١٤

فَإِنْ أَلْطَفَتْ انْتَقَضَ وَالْإِلْطَافُ أَنْ تُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ يَدِهَا فِي فَرْجِهَا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٣٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٣٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٣٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَأُوِّلَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُثَقَّلًا أَيْ فُهِمَتْ الْمُدَوَّنَةُ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُوِّلَتْ بِعَدَمِ النَّقْضِ مُطْلَقًا إبْقَاءً لَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا أُوِّلَتْ بِتَقْيِيدِ عَدَمِ النَّقْضِ (بِعَدَمِ الْإِلْطَافِ) بِكَسْرِ الْهَمْزِ مَصْدَرُ أَلْطَفَ أَيْ إدْخَالِ بَعْضِ يَدِهَا فِي فَرْجِهَا فَإِنْ أَلْطَفَتْ نُقِضَ الْبُنَانِيُّ الظَّاهِرُ مِنْ نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ الْمَذْهَبَ هُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِلْطَافِ وَعَدَمِهِ وَنَقَلَ عِيَاضٌ عَنْ الْقَبَّابِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ تَلْتَذَّ وَإِلَّا وَجَبَ الْوُضُوءُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

دون قوله: وأولت أيضا بعدم الإلطاف يعني أن المدونة كما أولت على أن مس المرأة فرجها لا ينقض وضوءها مطلقًا، أولت أيضًا على أن ذلك مقيد بما إذا لم يحصل منها إلطاف،

٢٬٨٢٤

وأما لو حصل منها إلطاف فإنها ينتقض وضوؤها ومعنى الإلطاف أن تدخل أصبعها بين شفريها، والشفران جانبا الفرج، وقبضها عليه كإلطافها على هذا التأويل.

٢٬٨٢٥

والمعتمد التقييد، فإن ألطفت انتقض وضوؤها على المعتمد كما للشيخ الأمير. والشيخ محمد بن الحسن. واقتصر عليه ابن عاشر في منظومته حيث قال: إلطاف مرأة كذا مس الذكر ................................................................ خلافا لما مر عن الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم من أن المذهب هو التأويل الأول دون التأويل الثاني، ومس فرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث. قاله الحطاب. وقد مر الكلام عليه. وجعل عياض محل الخلاف في المرأة إذا كان المس لغير لذة،

٢٬٨٢٦

فإن كان اللمس للذة وجب عنده الوضوء كالملامسة: وكذلك

٢٬٨٢٧

قال في مس الرجل ذكره بغير الكف إذا قصد اللذة. انتهى. نقله أبو على. وقوله: في مس الذكر بغير الكف ينقض إذا التذ، إنما نقله الباجي عن العراقيين. ويظهر من ابن عرفة أنه مقابل للمذهب. قاله العلامة بناني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.