أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا
الشروح عليها
(أَوْ) قِرَاضٍ قَالَ فِيهِ لِلْعَامِلِ (اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِمَا) بَعْدَ بَيْعِهَا فَهُوَ أَجِيرٌ فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا فِيهَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ لِلسَّلْعَةِ وَقِرَاضُ الْمِثْلِ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمُّهَا مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِتَكُونَ الْمَسَائِلُ خَمْسَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ قِرَاضٌ قَالَ فِيهِ لِلْعَامِلِ إلَخْ) أَيْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً وَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ بِعْهَا وَاتَّجِرْ بِثَمَنِهَا وَلَك ثُلُثُ الرِّبْحِ مَثَلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ دَفَعْت إلَيْهِ مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَبْدَ فُلَانٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بَعْدَمَا يَبِيعُهُ مَا شَاءَ، فَهُوَ أَجِيرٌ فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) قِرَاضٌ قَالَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ (اشْتَرِ) بِرَأْسِ الْمَالِ (سِلْعَةَ فُلَانٍ) ثُمَّ بِعْهَا (ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَلَا يَجُوزُ،
وَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ قِرَاضُ أَوْ بِدَيْنٍ، أَوْ مَا يَقِلُّ وُجُودُهُ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ [منح الجليل] مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعُ فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ. " ق " فِيهَا إنْ دَفَعْتَ إلَيْهِ مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَبْدَ فُلَانٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بَعْدَ بَيْعِهِ مَا شَاءَ فَهُوَ أَجِيرٌ فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ، وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ.
أو ضمن عطف على "أجل" يعني أن رب المال إذا اشترط على العامل أن يضمن رأس المال إن هلك وأنه غير مصدق في تلفه،
فإن هذا قراض فاسد لأن ذلك ليس من سنة القراض وله قراض مثله إذا عمل والشرط باطل فلا ضمان عليه. قاله اللخمي.
وأما إن دفع له المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه فلا يفسد بذلك فينبغي جوازه. قاله بعض شيوخنا. انظر أحمد. قاله عبد الباقي. فقوله: "أو ضمن" أي اشترط رب المال الضمان على العامل،
وأما لو تطوع العامل بالضمان فذهب ابن عتاب وشيخه أبو المطرف إلى أنه صحيح، وذهب غيرهما إلى المنع ومال إليه ابن سهل،
قال المتيطي: وفي العتبية ما يدل لهما. قاله البناني وغيره.
وقال الشبراخيتي: أو ضمن أي دخلا على أن ضمانه من العامل إن تلف وهذا حيث اشترط ذلك في العقد،
وأما لو تطوع به العامل بعد العقد ففي صحة القراض وفساده قولان. انتهى المراد منه. وقوى الرهوني القول بالمنع، وقوله: "أو أجل أو ضمن" بالبناء للمفعول انظر الشارح الكبير. أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أي أو قراض مقول فيه اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها يعني أن القراض يكون فاسدا في هذه الصورة، وهي ما إذا دفع مالا لآخر قراضا على النصف مثلا على أن يشتري عبد فلان ثم يتجر في ثمنه أي يشتري بعد أن يبيع العبد ما شاء بثمن العبد؛
قال المواق من المدونة: إذا دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعد ما يبيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه وفيما بعد ذلك له قراض مثله. انتهى. وهذا صريح في أن هذه المسألة فيها أجرة المثل في تولي بيعه وشرائه وقراض مثله فيما عمل بعد ذلك، قال الخرشي: مسألة اشتر سلعة فلان ثم أتجر بثمنها مما فيه أجر مثله في توليه وقراض مثله في عمله. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.