فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ) لِرَبِّهِ غَيْرَ الْقِرَاضِ كَوَكِيلٍ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ وَمُبْضِعٍ مَعَهُ (فَتَعَدَّى) فَلَا رِبْحَ لَهُ بَلْ لِرَبِّ الْمَالِ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِرَبِّهَا لَا لِلْوَكِيلِ وَكَأَنْ يُبْضِعَ مَعَهُ عَشَرَةً لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا عَبْدًا أَوْ طَعَامًا مَا مِنْ مَحَلِّ كَذَا فَاشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ فَالزَّائِدُ وَهُوَ الِاثْنَانِ لِرَبِّ الْمَالِ لَا لِلْمُشْتَرِي هَذَا مَعْنَاهُ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُشْكِلٌ إذْ مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ مُتَعَدٍّ وَالتَّنْمِيَةُ هُنَا غَيْرُ لَازِمَةٍ إذْ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ لِلتَّنْمِيَةِ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

٣٬٩٥٤

وَأَمَّا إذَا بَاعَهَا بِعَشَرَةٍ كَمَا أَمَرَهُ فَاتَّجَرَ فِي الْعَشَرَةِ حَتَّى يَحْصُلَ فِيهَا رِبْحٌ أَوْ أَنَّ الْمُبْضِعَ مَعَهُ اشْتَرَى بِالْعَشَرَةِ سِلْعَةً غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِإِبْضَاعِهَا فَرَبِحَ فِيهَا فَالرِّبْحُ لِلْوَكِيلِ فِيهِمَا كَالْمُودِعِ يَتَّجِرُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَاصِبِ وَالْوَصِيِّ وَالسَّارِقِ إذَا حَرَّكُوا الْمَالَ فَرَبِحُوا فَالرِّبْحُ لَهُمْ كَمَا أَنَّ الْخَسَارَةَ عَلَيْهِمْ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا رِبْحَ لَهُ كَمَا أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْأَوَّلِ فِي الْمُشَبَّهِ لَا رِبْحَ لَهُ

(قَوْلُهُ لَا يُقَالُ فِيهِ مُتَعَدٍّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ مَنْ فَعَلَ فِي شَيْءِ غَيْرِهِ مَا يَضُرُّ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّعَدِّي مُطْلَقَ الْمُخَالَفَةِ.

(قَوْلُهُ وَالتَّنْمِيَةُ هُنَا غَيْرُ لَازِمَةٍ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى اعْتِرَاضٍ ثَانٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ

١١٬٩٨٨

وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَوْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُبْضَعِ مَعَهُ آخِذًا لِلْمَالِيِّ عَلَى وَجْهِ التَّنْمِيَةِ لَا يَظْهَرُ إذْ قَدْ يَكُونُ التَّوْكِيلُ وَالْإِبْضَاعُ لِلتَّنْمِيَةِ وَقَدْ لَا يَكُونَانِ لِلتَّنْمِيَةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّنْمِيَةِ مَا يَشْمَلُ فِعْلَ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ كَذَا قِيلَ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَالرِّبْحُ لِلْوَكِيلِ فِيهِمَا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا حَصَلَ خُسْرٌ فَهُوَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ قَالَ شَيْخُنَا: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا تَعَدَّى لَا رِبْحَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ تَعَدِّيهِ فِي بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَمَرَ بِالْبَيْعِ بِهِ أَوْ كَانَ تَعَدِّيهِ بِالتَّجْرِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ،

١١٬٩٨٩

وَكَذَلِكَ الْمُبْضَعُ مَعَهُ لَا رِبْحَ لَهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَعَدَّى بِالتَّجْرِ فِي الْمَالِ الَّذِي دُفِعَ لَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً كَذَا أَوْ كَانَ تَعَدِّيهِ بِاشْتِرَائِهِ السِّلْعَةَ بِأَقَلَّ مِمَّا مَرَّ بِهِ فَلَا فَرْقَ وَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا مِنْ التَّفْرِقَةِ قَدْ تَبِعَ فِيهِ تت، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

١١٬٩٩٠

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ الْغَاصِبُ وَالْمُودِعُ وَالْوَصِيُّ إذَا حَرَّكُوا فَلَهُمْ الرِّبْحُ، وَعَلَيْهِمْ الْخُسْرُ وَالْمُبْضَعُ مَعَهُ وَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ مِنْ الرِّبْحِ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ إذَا شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ الْخُسْرُ وَالرِّبْحُ لَهُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ،

١١٬٩٩١

وَإِذَا قَارَضَ بِلَا إذْنٍ فَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ وَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي مَعَ رَبِّ الْمَالِ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٥٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٥٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَكُلِّ آخِذٍ مَالًا لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى (ش) هَذَا تَشْبِيهٌ فِي اللَّازِمِ أَيْ فِيمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَالرِّبْحُ لَهُمَا أَيْ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي وَلَا رِبْحَ لِلْعَالِمِ الْمُخَالِفِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ كَكُلٍّ إلَخْ وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِيُنَمِّيَهُ لِرَبِّهِ فَتَعَدَّى فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ وَالْمُبْضِعِ مَعَهُ وَاتَّجَرَ بِهِ فَحَصَلَ خَسْرٌ أَوْ تَلَفٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ وَحْدَهُ نَظَرًا لِمَا دَخَلَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً

٨٬٩٢٠

بِخِلَافِ عَامِلِ الْقِرَاضِ إذَا شَارَكَ فِي الْمَالِ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ فَخَسَارَتُهُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ عَلَى مَا دَخَلَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لَا عَلَى وَجْهِ التَّنْمِيَةِ كَالْمُودَعِ وَالْغَاصِبِ وَالْوَصِيِّ إذَا حَرَّكُوا الْمَالَ إلَى أَنْ نَمَا بِالتَّعَدِّي فَإِنَّ الرِّبْحَ لَهُمْ بِتَعَدِّيهِمْ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِمْ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَاتَّجَرَ بِهِ فَحَصَلَ خَسْرٌ أَوْ تَلَفٌ) أَقُولُ حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ بِثَمَنٍ ثُمَّ اتَّجَرَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَرَبِحَ فِيهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ بَلْ ذَلِكَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ دَرَاهِمَ لِآخَرَ يَشْتَرِي بِهَا بِضَاعَةً ثُمَّ صَارَ يَتَّجِرُ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ حَتَّى حَصَلَ رِبْحٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ

تعليق

ثُمَّ إنَّ عج رَدَّ ذَلِكَ قَائِلًا وَفِي التَّمْثِيلِ بِالْوَكِيلِ وَالْمُبْضِعِ مَعَهُ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَأْخُذَا الْمَالَ لِلتَّنْمِيَةِ ثُمَّ أَفَادَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْوَكِيلِ لَا رِبْحَ لَهُ يُفْرَضُ فِيمَا بَاعَهُ بِالْوَكَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ رِبْحَهُ كَمَا إذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ فَلَا يَأْخُذُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْأَكْثَرَ بَلْ لِرَبِّ السِّلْعَةِ

١٠٬٨٦٠

وَأَمَّا لَوْ بَاعَهَا بِمَا أَمَرَهُ بِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ فِي الثَّمَنِ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ لَهُ

١٠٬٨٦١

وَكَذَا لَوْ دَفَعَ لَهُ ثَمَنًا يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً فَاتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُودَعِ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ.

وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الْمُفَادُ عب وشب إلَّا أَنَّ عج اسْتَدْرَكَ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُفَادِ كَلَامًا يَأْتِي عَنْ تت يُخَالِفُهُ وَتَبِعَهُ عب فَانْظُرْهُ

منح الجليلعليش

(كَكُلِّ آخِذِ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (مَالٍ) مِنْ مَالِكِهِ (لِلتَّنْمِيَةِ) لِمَالِكِهِ كَوَكِيلٍ عَلَى التَّجْرِ وَمُبْضِعٍ مَعَهُ (فَتَعَدَّى) عَلَى الْمَالِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ مَالِكُهُ،

١٦٬٠٠٨

فَإِنْ رَبِحَ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ رِبْحِهِ،

١٦٬٠٠٩

وَإِنْ خَسِرَ فَعَلَيْهِ خُسْرُهُ نَظَرًا لِمَا دَخَلَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً

١٦٬٠١٠

بِخِلَافِ عَامِلِ الْقِرَاضِ إذَا شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ مَثَلًا بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ،

١٦٬٠١١

فَإِنْ خَسِرَ الْمَالَ فَعَلَيْهِ خَسَارَتُهُ لِتَعَدِّيهِ،

١٦٬٠١٢

وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ نَظَرًا لِمَا دَخَلَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، إلَّا إذَا تَعَدَّى بِالْمُقَارَضَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمَفْهُومُ لِلتَّنْمِيَةِ أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ لَا لَهَا كَالْمُودَعِ بِالْفَتْحِ وَلِلْوَصِيِّ وَالْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ وَاتَّجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ فَلَهُ رِبْحُهُ وَإِنْ خَسِرَ فَعَلَيْهِ خُسْرُهُ. " ق " أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُقَارِضُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي تَحْرِيكِ

١٦٬٠١٣

لَا إنْ نَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ قَبْلَهُ أَوْ جَنَى كُلٌّ، أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ [منح الجليل] الْمَالِ إلَى مَا يُنَمِّيهِ،

١٦٬٠١٤

فَإِنْ حَرَّكَهُ إلَى غَيْرِ مَا لَهُ أَخِذُهُ ضَمِنَ هَلَاكَهُ وَنَقْصَهُ،

١٦٬٠١٥

وَإِنْ حَرَّكَهُ بِالتَّعَدِّي إلَى مَا أَنْمَاهُ دَخَلَ رَبُّهُ فِي نَمَائِهِ، وَلَا يَكُونُ أَوْلَى بِهِ لِتَعَدِّيهِ، وَفَارَقَ تَعَدِّي الْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ إذْ لَمْ يُؤْذِنْ لَهُمَا فِي تَحْرِيكِ الْمَالِ فَتَعَدِّي الْعَامِلِ يُشْبِهُ تَعَدِّي الْوَكِيلِ وَالْمُبْضِعِ مَعَهُ. الْحَطّ يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا تَعَدَّى بِوَجْهٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَضَمَّنَّاهُ فَلَا يَخْتَصُّ بِالرِّبْحِ، وَلَا يُقَالُ كَمَا يَخْتَصُّ بِالْخُسْرِ يَخْتَصُّ بِالرِّبْحِ كَالْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ بِالْفَتْحِ، بَلْ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا.

١٦٬٠١٦

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِبْدَادِ بِالرِّبْحِ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلِأَنَّ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى التَّعَدِّي لِيَسْتَقِلَّ بِالرِّبْحِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ككل آخذ مال للتنمية تشبيه في اللازم وهو عدم استبداد العامل بالربح أعم من أن يكون له حظ يشمل الجميع الذي أذكره؛ يعني أن كل من أخذ مالا للتنمية أي لأجل أن ينميه لربه وحده، فتعدى واتجر به لنفسه فحصل فيه خسر أو تلف فإنه يكون عليه،

٥٤٬٦٠٠

فإن حصل ربح فلرب المال وحده نظرا لما دخلا عليه كالمبضع معه فالعامل هنا لا شيء له، ويشمل كلامه أيضا ما إذا أخذه لأجل أن ينميه لربه ولنفسه كعامل القراض إذا شارك في المال أو باع بدين أو نحو ذلك بغير إذن ربه فخسارته عليه وحده والربح له ولرب المال، فالعامل هنا له حظ من الربح، واحترز بقوله: "للتنمية" عن كل من أخذ مالا لا على وجه التنمية كالمودع والغاصب والوصي إذا حركوا المال العين بالتعدي إلى أن نما،

٥٤٬٦٠١

فإن الربح لهم والخسارة عليهم.

٥٤٬٦٠٢

تنبيه قال عبد الباقي عند قول المص "ككل آخذ مال للتنمية" ما نصه: كوكيل على بيع شيء ومبضع معه ثم قال ما ذكرنا من أن الوكيل لا ربح له إذا تعدى محله فيما باعه بالوكالة،

٥٤٬٦٠٣

فإذا أمره ببيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فلا ربح له،

٥٤٬٦٠٤

وأما لو باعها بما أمره به ثم اتجر في الثمن فربح فالربح له،

٥٤٬٦٠٥

وكذا لو دفع له ثمنا يشتري به سلعة فاتجر به فالربح له لأنه كالمودع في الصورتين،

٥٤٬٦٠٦

لكن في التتائي عند قول المص: "وإن أمرته بمائة" لخ أنه إذا أمره بشراء جارية معينة بمائة فاشترى غيرها ثم باعها بمائة وعشرة ثم اشترى بالمائة وعشرة شيئا لنفسه فباعه بمائة وعشرين قسمت العشرة الثانية أحد عشر جزءا، عشرة منها لك وجزء له والخسارة عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.