فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) (قَالَ) الْعَامِلُ (أَنْفَقْت) عَلَى نَفْسِي (مِنْ غَيْرِهِ) فَارْجِعْ بِهِ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ وَيَرْجِعُ بِمَا ادَّعَى رَبِحَ الْمَالَ أَوْ خَسِرَ كَانَ يُمْكِنُهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ عَيْنًا أَمْ

٣٬٩٨٦

لَا إنْ أَشْبَهَ فَقَوْلُهُ الْآتِي إنْ ادَّعَى مُشْبِهًا يُرْجَعُ لِهَذِهِ أَيْضًا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ) أَيْ قَبْلَ الْمُفَاصَلَةِ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ بِيَدِ ذَلِكَ الْعَامِلِ وَأَشْبَهَ فِي دَعْوَاهُ،

١٢٬٠٥٧

وَأَمَّا لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ أَوْ لَمْ يُشَبِّهْ فِي دَعْوَاهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ

(قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَيْ لِكَوْنِهِ سِلَعًا اشْتَرَاهَا سَرِيعًا بِرَأْسِ الْمَالِ النَّقْدِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ.

١٠٬٤٧٦

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ أَنْفَقْتُ فِي سَفَرِي مِنْ مَالِي مِائَةَ دِرْهَمٍ لِأَرْجِعَ بِهَا فِي مَالِ الْقِرَاضِ صُدِّقَ وَلَوْ خَسِرَ، وَرَجَعَ بِهَا فِي الْمَالِ إنْ أَشْبَهَ نَفَقَةَ مِثْلِهِ،

١٠٬٤٧٧

وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لَمْ يُصَدَّقْ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٠٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٠٤ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ قَالَ) الْعَامِلُ قَبْلَ الْمُفَاصَلَةِ (أَنْفَقْت) عَلَى نَفْسِي فِي سَفَرِي لِلتَّجْرِ جِمَالَ الْقِرَاضِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ الْمَالِ لِأَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمَالِ،

١٦٬١٨١

وَقَالَ رَبُّهُ أَنْفَقْت مِنْهُ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ فِي الْأَوَّلِ، سَوَاءٌ رَبِحَ الْمَالَ أَوْ خَسِرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا أَوْ سِلَعًا. فِيهَا إنْ قَالَ أَنْفَقْت فِي سَفَرِي مِنْ مَالِي مِائَةَ دِرْهَمٍ لِأَرْجِعَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ صُدِّقَ وَلَوْ خَسِرَ وَيَرْجِعُ بِهَا فِيهِ إنْ أَشْبَهَتْ نَفَقَةَ مِثْلِهِ،

١٦٬١٨٢

وَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ فَلَا يُصَدَّقُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو قال أنفقت من غيره يعني أن العامل إذا قال قبل المفاصلة أنفقت على نفسي من غير مال القراض لأرجع به،

٥٤٬٨٢٥

وقال ربه بل أنفقت منه فالقول للعامل بمجرد دعواه، ويرجع بها ربح المال أو خسر كان يمكن منه الإنفاق لكونه عينا أم لا لكونه سلعا، واستغنى المص عن تقييد الإنفاق بما يشبه كما في المدونة؛ لأن النفقة من نفس المال كذلك كما مر،

٥٤٬٨٢٦

وأن الشرط الآتي راجع لهذه أيضًا كما لبعض فإن ادعى ذلك بعد المفاصلة لَمْ يقبل قوله. قاله عبد الباقي.

٥٤٬٨٢٧

قوله: فإن ادعى ذلك بعد الفاصلة لَمْ يقبل قوله، قال الرهوني: ظاهره ولو قرب وهو ظاهر المدونة أيضًا، وقيدها أبو الحسن وابن ناجي بما إذا لَمْ يقم بالقرب لكن قال أبو علي بعد أنقال ما نصه: وقد تبين أن إطلاق المدونة هو المتعين وأنه لا يقبل قوله بعد القسم مطلقًا. انتهى منه بلفظه.

٥٤٬٨٢٨

قلت: ويشهد لما قاله كلام ابن رشد ثم جلب كلام ابن رشد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.