فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَنُزِعَ) لَقِيطٌ (مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ) شَرْعًا (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْكَافِرُ إذَا الْتَقَطَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَنُزِعَ لَقِيطٌ) أَيْ وَأُقِرَّ تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ مُسْلِمٍ وَجُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ نُزِعَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَأَبَى الْإِسْلَامَ فَمُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.

(قَوْلُهُ: شَرْعًا) أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِإِسْلَامِهِ وَذَلِكَ كَالْمَوْجُودِ فِي قَرْيَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَنُزِعَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا: اللَّقِيطُ فِي قُرَى الْإِسْلَامِ مُسْلِمٌ وَلَوْ الْتَقَطَهُ كَافِرٌ. مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ: إنْ الْتَقَطَهُ نَصْرَانِيٌّ نُزِعَ مِنْهُ لِئَلَّا يُنَصِّرَهُ أَوْ يَسْتَرِقَّهُ.

١١٬٥٦١

وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ: إنْ الْتَقَطَتْ نَصْرَانِيَّةٌ صَبِيَّةً فَرَبَّتْهَا حَتَّى بَلَغَتْ عَلَى دِينِهَا رُدَّتْ لِلْإِسْلَامِ وَهِيَ حُرَّةٌ.

١١٬٥٦٢

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ الْتَقَطَ كَافِرٌ لَقِيطًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فَرَبَّاهُ عَلَى دَيْنِهِ لَمْ يُتْرَكْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ عَلَى ذَلِكَ فَيُخْتَلَفُ فِيهِ، هَلْ يُقَرُّ عَلَيْهِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَنَزْعُ مَحْكُومٍ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ اللَّقِيطَ الْمَحْكُومَ بِإِسْلَامِهِ بِأَنْ وُجِدَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا مَرَّ يُنْزَعُ مِنْ مُلْتَقِطِهِ الْغَيْرِ الْمُسْلِمِ وَيُقَرُّ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِينَ فَقَوْلُهُ بِإِسْلَامِهِ أَيْ اللَّقِيطِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا كَأَنْ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ حَتَّى كَبِرَ لَكِنْ إنْ كَانَ صَغِيرًا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إنْ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ حَتَّى كَبِرَ فَيُؤْمَرُ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ أَسْلَمَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَبَى أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَيْ مِنْ الْكَافِرِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُلْتَقِطِهِ الْمُسْلِمِ أَيْ مِنْ مُلْتَقِطِهِ الْكَافِرِ لَا مِنْ غَيْرِ الطِّفْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَنُزِعَ مَحْكُومٌ إلَخْ) أَيْ خَشْيَةَ أَنْ يُرَبِّيَهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ يَطُولَ الْأَمَدُ فَيَسْتَرِقَّهُ.

(قَوْلُهُ: أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ) أَيْ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَسْلَمَ فِيهَا فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ أَيْ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ اللَّقِيطُ وَهَذَا الْمُلْتَقِطُ أَوْ نَقُولُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ الْمُلْتَقَطِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَقَامِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْمُلْتَقِطُ الْكَافِرُ،

١١٬٧٨٠

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَعْنَى وَنُزِعَ اللَّقِيطُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ مِمَّنْ غَايَرَ ذَاتَهُ

١١٬٧٨١

وَظَاهِرَهُ وَلَوْ مُسْلِمًا وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ، وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَحَاصِلُ الْأَوَّلِ أَنَّك تَقُولُ إنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَحْكُومَ بِإِسْلَامِهِ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِهِ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ اللَّقِيطُ بَلْ مُسْلِمًا بِمَعْنَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُلْتَقِطُ وَكَأَنَّهُ قَالَ وَنُزِعَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ الْكَافِرِ لَا مِنْ الْمُلْتَقِطِ الْمُسْلِمِ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الثَّانِي أَنَّك تَقُولُ إنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُلْتَقِطِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْمُلْتَقِطُ الْكَافِرُ

١١٬٧٨٢

وَيَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى اللَّقِيطِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ لَكِنْ يُلَاحَظُ الْغَيْرِيَّةُ بِاعْتِبَارِ وَصْفِ الْكُفْرِ وَكَأَنَّهُ قَالَ وَنُزِعَ الطِّفْلُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ مِنْ الَّذِي غَايَرَ ذَاتَهُ بِوَصْفِ الْكُفْرِ أَيْ وَنُزِعَ الطِّفْلُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْكَافِرِ وَلَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُلْتَقِطِ .

منح الجليلعليش

(وَنُزِعَ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الزَّايِ لَقِيطٌ (مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ) بِالْتِقَاطِهِ فِي قَرْيَةِ مُسْلِمِينَ، وَصِلَةُ نُزِعَ (مِنْ) مُلْتَقِطٍ (غَيْرِهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْكَافِرُ خَوْفَ تَرْبِيَتِهِ عَلَى دِينِهِ وَاسْتِرْقَاقِهِ قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا اللَّقِيطُ فِي قُرَى الْإِسْلَامِ مُسْلِمٌ وَلَوْ الْتَقَطَهُ كَافِرٌ. مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ إنْ الْتَقَطَهُ نَصْرَانِيٌّ نُزِعَ مِنْهُ لِئَلَّا يُنَصِّرَهُ أَوْ يَسْتَرِقَّهُ.

١٨٬٢٩٣

وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ الْتَقَطَتْ نَصْرَانِيَّةٌ صَبِيَّةً فَرَبَّتهَا حَتَّى بَلَغَتْ عَلَى دِينِهَا رُدَّتْ لِلْإِسْلَامِ وَهِيَ حُرَّةٌ. اللَّخْمِيُّ فِي عِتْقِهَا الثَّانِي إنْ الْتَقَطَ كَافِرٌ لَقِيطًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فَرَبَّاهُ عَلَى دِينِهِ فَلَا يُتْرَكْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ عَلَيْهَا فَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يُقَرُّ عَلَيْهَا. وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُهُ؛

١٨٬٢٩٤

فَإِنْ أَخَذَهُ رَفَعَهُ لِلْإِمَامِ وَوُقِفَ سَنَةً، ثُمَّ بِيعَ وَلَا يُهْمَلُ، وَأَخَذَ نَفَقَتَهُ [منح الجليل] وَنُدِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ونزع محكوم بإسلامه من غيره، يعني أن اللقيط الذي حكم الشرع بإسلامه كالموجود في قرى المسلمين التقطه مسلم أو كافر أو في قرية ليس فيها إلا بيتان أو ثلاثة إن التقطه مسلم يُنزَعُ ممن وجد بيده إذا كان كافرا. قال الشبراخيتي مفسرا للمص: ونزع محكوم بإسلامه أي من حكم الشرع بإسلامه كالموجود في قرى المسلمين أو في قرية ليس فيها إلا بيتان أو ثلاثة من المسلمين إن التقطه مسلم، لا أنه حكم فيه حاكم، وسواء كان المحكوم بإسلامه صغيرا أو كبيرا، بأن لم يطلع عليه حتى كبر، لكن إن كان صغيرا يجبر على الإسلام،

٦٠٬٩٤٠

وإن لم يطلع عليه حتى كبر فيؤمر بالإسلام،

٦٠٬٩٤١

فإن أسلم فواضح وإن أبي أجري عليه حكم الرتد يُستتاب ثلاثة أيام،

٦٠٬٩٤٢

فإن أسلم فيها وإلا قتل مرتدا مِن غَيْرِه أي غير المسلم، وهو الكافر خشية أن يربِّيَه على دينه أو يطول الأمر فيسترقه. قاله مطرف وأصبغ. انتهى. والضمير في غيره عائد على المسلم المفهوم من قوله: بإسلامه، ومفهوم قوله: بإسلامه، أنه لو لم يحكم بإسلامه كما لو التقطه كافر في قرى الشرك فإنه لا ينزع من يده. والله سبحانه أعلم.

٦٠٬٩٤٣

وقال التتائي: ونزع محكوم بإسلامه من غيره. ابن عبد السلام: لو لم يفطن له حتى كبر الصبي أو الصبية على دين ملتقطه لم يلتفت إلى ذلك وحكم بإسلامه وإلا فهو مرتد، هذا هو ظاهر كلامهم،

٦٠٬٩٤٤

وقال عبد الباقي: ونزع لقيط محكوم بإسلامه من جهة الشرع وإن لم يحكم حاكم به بأن وجد في قرية المسلمين على ما مر من ملتقط غيره أي من غير المحكوم بإسلامه وهو الكافر، فالضمير عائد على المحكوم بإسلامه من باب عندي درهم ونصفه،

٦٠٬٩٤٥

ويصح عوده على المسلم المفهوم من قوله: بإسلامه. قاله أحمد. أي التقطه كافر مع الحكم بإسلامه أي اللقيط فينزع منه ويبقى تحت يد المسلمين،

٦٠٬٩٤٦

فإن لم ينزع حتى عقل نزع وجبر على الإسلام قبل بلوغه،

٦٠٬٩٤٧

فإن نزع بعده فمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل،

٦٠٬٩٤٨

وقال المواق عن ابن عرفة: فيها مع غيرها: اللقيط في قرى الإسلام مسلم ولو التقطه كافر. مطرف وابن الماجشون: إن التقطه نصراني نزع منه ليلا ينصره أو يسترقه. ابن سحنون: إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها ردت للإسلام وهي حرة.

٦٠٬٩٤٩

ومن المعونة: إن التقط كافر لقيطا فرباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه هل يقر عليه؟ انتهى.

تعليق

ولما أنهى الكلام على اللقيط شرع في الكلام على أحكام الآبق،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.