فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَعَلَى الشَّامِيِّ، وَالْمِصْرِيِّ، وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ) شَرْعِيَّةٌ، وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ الدَّنَانِيرِ الْمِصْرِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ وَأَهْلُ الرُّومِ كَأَهْلِ مِصْرَ، وَكَذَا مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ.

١٢٬٥٣٤

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: كَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ.

قَالَ الْجَلَّابُ: وَالْمَغْرِبُ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْأَنْدَلُسُ وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. وَعَلَى ذَوِي الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

١٢٬٥٣٥

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: هُمْ كَأَهْلِ الْعِرَاقِ. الْجَلَّابُ: وَفَارِسُ وَخُرَاسَانُ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ وَاجِبَةٌ عَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ

١٠٬٤٧٣

وَيَجِبُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ وَالْفَارِسِيِّ وَالْخُرَاسَانِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّينَارَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ) مِنْ مُقَدَّرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ إلَخْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُغَلَّظَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ إلَّا هَذَا الْمِيزَانُ فَتُقَوَّمُ الْمُثَلَّثَةُ حَالَّةً وَالْمُخَمَّسَةُ عَلَى تَأْجِيلِهَا وَيُؤْخَذُ مَا زَادَتْ الْمُثَلَّثَةُ عَلَى الْمُخَمَّسَةِ وَيُنْسَبُ إلَى الْمُخَمَّسَةِ فَمَا بَلَغَ بِالنِّسْبَةِ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمُخَمَّسَةُ عَلَى آجَالِهَا تُسَاوِي مِائَةً وَالْمُثَلَّثَةُ عَلَى حَوْلِهَا تُسَاوِي مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ مِثْلُ خُمُسِهَا فَيَكُونُ مِنْ الذَّهَبِ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَمِنْ الْوَرِقِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَوْلُهُ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ أَيْ دِيَةِ الْخَطَأِ الْمُخَمَّسَةِ وَالدِّيَةِ الْمُثَلَّثَةِ

١٠٬٤٧٤

وَأَمَّا الدِّيَةُ الْمُرَبَّعَةُ فَإِنَّهَا لَا تُغَلَّظُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَيُزَادُ بِنِسْبَةٍ إلَخْ) أَيْ فَيُزَادُ عَلَى دِيَةِ الْخَطَأِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِقَدْرِ نِسْبَةِ زِيَادَةِ قِيمَةِ الْمُثَلَّثَةِ عَلَى قِيمَةِ الْمُخَمَّسَةِ إلَى قِيمَةِ الْمُخَمَّسَةِ فَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ بِقَدْرِ وَحَذْفُ قِيمَةِ وَحَذْفُ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ وَحَذْفُ مَا يُزَادُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ إلَخْ) عِلَّةٌ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إلَخْ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ

(قَوْلُهُ فَتُقَوَّمُ الْمُثَلَّثَةُ حَالَّةً) أَيْ فَيُقَالُ مَا قِيمَةُ الدِّيَةِ مِنْ الْإِبِلِ حَالَةَ كَوْنِهَا مُخَمَّسَةً وَمَا قِيمَةُ الدِّيَةِ أَنْ لَوْ كَانَتْ مُثَلَّثَةً عَلَى حُلُولِهَا وَيُنْظَرُ مَا زَادَ بِنِسْبَةِ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُزَادُ مِنْ الدِّيَةِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ مِثْلُ خُمُسِهَا) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَإِنَّ ذَلِكَ الزَّائِدَ يُنْسَبُ إلَى قِيمَةِ الْمُخَمَّسَةِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُزَادُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ عَلَى الْأَلْفِ دِينَارٍ أَوْ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

(قَوْلُهُ وَأَمَّا الدِّيَةُ الْمُرَبَّعَةُ) أَيْ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ وَوَقَعَ أَنَّهُ حَصَلَ الْعَفْوُ فِيهِ فَالْوَاجِبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْأَلْفِ دِينَارٍ أَوْ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُرَبَّعَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ أَنَّ الْمُرَبَّعَةَ لَمَّا قِيلَ فِيهَا إنَّهَا إذَا قُبِلَتْ تَكُونُ مُخَمَّسَةً مُؤَجَّلَةً رُوعِيَ هَذَا الْقَوْلُ فَلِذَلِكَ لَمْ تُغَلَّظْ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِخِلَافِ الْمُثَلَّثَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ خَطَأً (الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ) شَرْعِيٌّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذَهَبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

فقال: وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار يعني أن أهل الشام ديةُ الخطإ في حقهم ألف دينار

٦٧٬٠٤٨

وكذا أهل مصر وكذا أهل المغرب، والمراد الدينار الشرعي وقد مر بيانه في باب الزكاة، والشرعية قال عبد الباقي: أكبر من دنانير مصر، فكل مائة شرعية تزيد على المصرية سبعة عشر دينارا ونصف دينار وست خراريب وثلاثة أسباع، ثم أهل المدينة أهل ذهب بلا نزاع والخلاف في أهل الحجاز ومنهم أهل مكة. الباجي: وعندي أنه ينظر إلى غالب أحوال الناس في البلاد، فأي بلد غلب على أهله شيء كانوا من أهله وإذا انتقلت الأحوال وجب انتقال الأموال، وقد أشار أصبغ إلى هذا بقوله: أهل مكة وأهل المدينة اليوم أهل ذهب، ولا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض.

انظر الشارح. وحيث يوجد في البلد خلاف ذلك فينبغي التعويل عليه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم. وبين الدية على أهل الورق بقوله: وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم ينمي أن أهل العراق ديةُ الخطإ في حقهم اثنا عشر ألف درهم، قال المواق: ابن عرفة: دية الخطإ على أهل الذهب،

٦٧٬٠٤٩

قال في المدونة: كأهل الشام ومصر، قال الجلاب: والمغرب، قال ابن حبيب: والأندلس ومكة والمدينة ألف دينار، وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم،

٦٧٬٠٥٠

قال في المدونة: وهم كأهل العراق. الجلاب: وفارس وخراسان. انتهى.

٦٧٬٠٥١

وقال التتائي: قال مالك: إنما قوم عمر الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا، وترك دية الإبل على أهلها على حالها، ثم قال: ولا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض، وحاصل ذلك أن أهل كل موضع غلب تعاملهم بواحد من الثلاثة فديتهم منه. انتهى المراد منه.

٦٧٬٠٥٢

وقال عبد الباقي: وعلى العراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم بناء على أن الدينار اثنا عشر درهما. انتهى. ونحوه للخرشي،

٦٧٬٠٥٣

وفي الميسر: ولا يؤخذ في الدية عند مالك وأصحابه وجل أهل العلم إلا الإبل والذهب والورق، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام (أنه وضع الدية على الناس في أموالهم، على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة) ، وهو قول عطاء وقتادة. نقله في المقدمات. وذكر الزناتي نحوه مضعفا له. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.