فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) (شَبَّهَ) نَفْسَهُ بِالنَّبِيِّ (لِنَقْصٍ لَحِقَهُ لَا عَلَى التَّأَسِّي) أَيْ التَّسَلِّي بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا عَلَى التَّأَسِّي) أَيْ لَا عَلَى وَجْهِ التَّأَسِّي بَلْ لِرَفْعِ نَفْسِهِ مِنْ لُحُوقِ النَّقْصِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٢٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٢٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٢٩ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ شَبَّهَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا نَفْسَهُ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لِ) دَفْعِ نَقْصٍ عَنْ نَفْسِهِ (لَحِقَهُ) أَوْ لِتَخْفِيفِ مُصِيبَةٍ نَالَتْهُ (لَا عَلَى) وَجْهِ التَّأَسِّي بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ السِّينِ مُثَقَّلَةً، أَيْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ التَّحْقِيرِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ بِقَصْدِ التَّرْفِيعِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ تَنْقِيصًا وَلَا عَيْبًا وَلَا سَبًّا فَيُؤَدَّبُ بِالِاجْتِهَادِ لِعَدَمِ تَوْقِيرِهِ لِنَبِيِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (كَ) قَوْلِهِ (إنْ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو شبه لنقص لحقه يعني أنه يؤدب بالاجتهاد من شَبَّهَ نفسه به صلى اللَّه عليه وسلم لأجل نقص لحقه أي لحق هذا القائل المشبّه، قال الشبراخيتي: أو شبه نفسه به صلى اللَّه عليه وسلم لنقص لحقه، كأن يقال له: أنت تتطيب أو تتزين أو تكتحل وهذا من وظيفة النساء. انتهى. فيقول: النبي يتطيب أو يتزين أو يكتحل قاصدا ترفيع نفسه، فقوله: "أو شبه" بالبناء للفاعل، ومفعوله محذوف تقديره نفسه كما قررت.

وقوله: "لنقص" اللام للتعليل، "ولحقه" الضمير البارز للشخص المشبه بكسر الباء والمستتر عائد على النقص، والجملة صفة لنقص.

٦٩٬٣٨٠

وقال عبد الباقي: أو شبه نفسه به صلى اللَّه عليه وسلم لنقص أي لأجل نقص لحقه أي لحق هذا القائل ولا أدري ما وجه جعله الاستشهاد والتشبيه مسألتين،

٦٩٬٣٨١

ولو اقتصر على أحدهما لأغناه عن الآخر، وقد جعل ذلك في الشفاء نوعا واحدا. قاله ابن مرزوق. وجوابه أن المراد أنه ذكر أحد هذين اللفظين، فيؤدب في واحد مما ذكر أدبا شديدا، ويسجن كما في الشفا إن قصد ترفيع نفسه ولم يقصد تنقيص النبي صلى اللَّه عليه وسلم ولا تعييبه ولا سبه. انتهى. لا على التأسي يعني أنه إذا قصد بما قال التأسي أي تسلية نفسه أي حملها على الصبر وتخفيف ما حصل من التألم، فإنه لا يؤدب، فقوله: "لا على التأسي" أي

٦٩٬٣٨٢

لا إن قال ما قال على جهة التأسي، ومثل بقوله: كإن كذبت فقد كذبوا بما يقال على جهة التأسي، ويمثل به أيضا لما إذا شبه نفسه لنقص لحقه

٦٩٬٣٨٣

والحاصل أن الاقسام ثلاثة إن قصد رفع نفسه مستشهدا بما قال ومن معناه ما إذا شبه نفسه بنبي لأجل نقص لحقه فإنه يؤدب وإن قاله على جهة التأسي فلا أدب وإن قصد تنقيصا قتل، قال عبد الباقي: لا على التأسي أي التسلي أي

٦٩٬٣٨٤

لا إن قصد بما قال أنه يتأسى بهم فلا أدب عليه، كإن كذبت بالبناء للمفعول فقد كذبوا أو إن أوذيت فقد أوذوا أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء اللَّه ورسله، أو إن قيل في مكروه فقد قيل في النبي مكروه، أو إن أحببت النساء فالنبي أحبهن أو أنا في قومي غريب كصالح في ثمود أو صبرت كما صبر أيوب أو أولو العزم من الرسل، أو قيل له إنك أمي، فقال النبي أمي فلا أدب في شيء من ذلك إن قصد التأسي،

٦٩٬٣٨٥

فإن قصد ترفيع نفسه لا التأسي والتسلي بهم أدب،

٦٩٬٣٨٦

وإن قصد بشيء من ذلك تنقيصا قتل ولو تاب، وينبغي جريان تلك الأقسام الثلاثة في قوله: أو عُيِّر بالفقر لخ كما جرت في قوله: أو استشهد إلى هنا فإن لم يكن له قصد شيء بما ذكر فينبغي أن يحمل في مسألة أو عير بالفقر، ومسألة الاستشهاد ومسألة التشبيه للنقص على قصد ترفيع نفسه فيؤدب، ومسألة إن كذبت ونحوها على التأسي. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.