فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَهِيَ) أَيْ الْبَهِيمَةُ الْمَوْطُوءَةُ (كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ) فَلَا تَحْرُمُ وَلَا تُكْرَهُ. (وَ) كَوَاطِئِ (مَنْ حَرُمَ) وَطْؤُهَا (عَلَيْهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (لِعَارِضٍ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ) أَيْ فِي جَوَازِ الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ وَلَا تُقْتَلُ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ بِقَتْلِهَا بِغَيْرِ ذَبْحٍ وَتُحْرَقُ قِيلَ: لِأَنَّ بَقَاءَهَا يُذَكِّرُ الْفَاحِشَةَ فَيُعَيَّرُ بِهَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لَا تُنْتِجُ قَتْلَهَا بَلْ إزْهَاقَ رُوحِهَا وَلَوْ بِذَكَاةٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَحْرُمُ) أَيْ أَكْلُهَا وَلَا يُكْرَهُ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ مُبَاحَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْأَكْلِ وَالذَّبْحِ) الطُّرْطُوشِيُّ: لَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تُقْتَلُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُؤْكَلُ أُكِلَتْ. (وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ) ابْنُ شَاسٍ: قَوْلُنَا فِي حَدِّ الزِّنَا: إنَّهُ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكٍ احْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالصَّائِمَةِ فِي الْمِلْكِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٦٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٦٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَهِيَ) أَيْ الْبَهِيمَةُ الَّتِي وَطِئَهَا مُكَلَّفٌ (كَغَيْرِهَا) الَّذِي لَمْ يُوطَأْ (فِي) إبَاحَةِ (الذَّبْحِ) لَهَا (وَالْأَكْلِ) لِلَحْمِهَا الطُّرْطُوشِيُّ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تُقْتَلُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ أُكِلَتْ (وَلَا) يُحَدُّ وَاطِئُ (مَنْ) أَيْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ (حَرُمَ) عَلَيْهِ وَطْؤُهَا (لِعَارِضٍ كَحَيْضٍ) وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصِيَامٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَيُؤَدَّبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ زَانِيًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بالنتاج بين جنسين إلا في شيئين فقط؛ البغل والسمع بكسر السين وسكون الميم وهو ولد الذئب مع الضبع، ومما يتولد من جنسين أيضا: العقاب، قال ابن خلكان: ويقال العقاب جميعه أنثى،

٦٩٬٦٩٦

وإن الذي يسافده طائر آخر غير جنسه،

٦٩٬٦٩٧

وقيل إن الثعلب يسافده، قال: وهذا من العجائب، ولابن عنتر الشاعر في هجو شخص: ما أنت إلا كالعقاب فأمه … معروفة وله أب مجهول

٦٩٬٦٩٨

وأما الزرافة فهي متولدة من ثلاث حيوانات: الناقة الوحشية والضِّبْعان وهو الذكر من الضباع، فيقع الضبعان على الناقة فتأتي بولدين الناقة والضبعان،

٦٩٬٦٩٩

فإن كان الولد ذكرا وقع على البقرة فتأتي الزرافة وذلك في بلد الحبشة، ولذلك قيل لها الزرافة وهي في الأصل الجماعة فلما تولدت من جماعة قيل لها ذلك. انتهى.

٦٩٬٧٠٠

وقال التتائي: وهي كغيرها ممن لم يفعل به ذلك في الذبح والأكل للحمها، وللشافعي قول بقتلها وهل لخوف الإتيان بولد مشوه أو لأن بقاءها يذكر الفاحشة فيعير بها قولان أصحهما الثاني، ولنا أن العادة لم تجر لخ.

٦٩٬٧٠١

وفي التوضيح عن الترمذي أن حديث: (من أتى بهيمة فلا حد عليه أصح من حديث ابن عباس من وجدتُّمُوه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها) . انتهى.

٦٩٬٧٠٢

وقال عبد الباقي: وهي أي البهيمة الموطوء كغيرها في الذبح والأكل حيث كانت مباحة ولا تقتل، وللشافعي قول بقتلها إلى آخره،

٦٩٬٧٠٣

وقال المواق: الطرطوشي: لا يختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل وإن كانت مما يؤكل أكلت. انتهى.

٦٩٬٧٠٤

ومن حرم لعارض كحائض يعني أن من حرم وطؤه لعارض ويحل إن زال العارض كالزوجة الحائض أو الصائمة أو النفساء يؤدب واطئها،

٦٩٬٧٠٥

قال الشبراخيتي: ومن حرم وطؤه عليه من زوجة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.