أَوْ قَرْنَانُ
الشروح عليها
(أَوْ قَرْنَانُ) وَهُوَ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي زَوْجَتِهِ فَالْقِيَامُ بِالْحَدِّ لِزَوْجَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ نَفْسِهِ
(قَوْلُهُ فَالْقِيَامُ بِالْحَدِّ لِزَوْجَتِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ قَذْفٌ لَهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) قَالَ لِرَجُلٍ (يَا قَرْنَانُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَنُونَانِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ عَلَمُ جِنْسٍ لِزَوْجِ الزَّانِيَةِ لِقَرْنِهِ غَيْرَهُ مَعَهُ عَلَيْهَا فَيُحَدُّ لِلْمَرْأَةِ وَيُؤَدَّبُ لِلرَّجُلِ مِنْ الْقِرَانِ وَهُوَ الْجَمْعُ،
وَكَذَلِكَ قَرْنٌ وَقِرَانٌ وَمُعَرَّصٌ وَطَحَّانٌ. الْقَرَافِيُّ الْمَدَارُ عَلَى الدَّلَالَاتِ الْعُرْفِيَّةِ.
أو قرنان يعني أنه إذا قال لرجل يا قرنان فإن ذلك قذف، قال ابن القاسم: من قال لرجل يا قرنان جلد لزوجته إن طلبته لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة. انتهى.
وقال عبد الباقي: معناه صاحب الفاعلة كأنه يقرن بينه وبين غيره على زوجته، فالحد لزوجته إن طلبت ذلك. انتهى.
وقال الشبراخيتي: زوج الفاعلة كأنه يقرن الرجال الأجانب بزوجته فيحد للمرأة ويؤدب للزوج، مأخوذ من القران وهو الجمع بين الرجال والنساء،
وكذلك قرن وقران ومعرص وطحان. قال القرافي: والمدار على الدلالة العربية وقرنان ليس بمنصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. انتهى.
وقال التتئاءي: أو قال لرجل يا قرنان حد لزوجته إن طلبته لأنه عند الناس زوج الفاعلة،
وفي اللخمي: إن لم تكن له زوجة عوقب له وإن كانت عوقب له وحُدَّ لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.