المسألة ٢٬٩١٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ التَّكْبِيرَ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَكَبَّرَ فِي الْأُخْرَى تَكْبِيرَهَا، وَلَمْ يَقْضِ مَا تَرَكَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى فَإِنْ صَنَعَ فِي الْأُخْرَى كَذَلِكَ صَنَعَ هَكَذَا يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة