فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمِنْهُ) أَيْ مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ (فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومنه) أي: ومن قضاء الصحابة: (في النعامة بدنة) . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ؛ لأنها تشبهها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومنه) ؛ أيْ: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزئيات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع لم يقضِ فيه إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لم يكن وقع منهم قضاء فيه، بعد قضائه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيصدق عليه حينئذٍ أنه قضت فيه الصحابة يعني أيضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.