فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَى جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَاحِدٍ جَزَاءٌ وَاحِدٌ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ سَوَاءٌ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَالْجَمَاعَةُ إنَّمَا قَتَلُوا صَيْدًا وَاحِدًا فَلَزِمَهُمْ مِثْلُهُ وَإِذَا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ فِي الْمِثْلِ اتَّحَدَ فِي الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَالْجَزَاءُ بَيْنَ مُحْرِمٍ وَحَلَالٍ قَتَلَا صَيْدًا بِالْحَرَمِ نِصْفَيْنِ

٢٬١٣٠

وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْجَزَاءِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا] أَيْ حُكْمُ ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد) واحد (جزاء واحد) على الأصح.

٥٬٩٥٥

وعنه: على كل واحد جزاء.

٥٬٩٥٦

وعنه: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة،

٥٬٩٥٧

وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.

ويدل على الأول قوله سبحانه وتعالى: (فجزاؤ مثل ماقتل من النعم) . والجماعة إنما قتلوا صيداً وأحداً. فلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل. فلا يجب.

٥٬٩٥٨

ومتى ثبت اتحاد الجزاء في المثل وجب اتحاده في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (أو عدل ذلك صياما) . والاتفاق حأصل على أن الصوم معدول بقيمة الصيد أو قيمة مثله. فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص.

٥٬٩٥٩

وأما إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعاً فالجزاء كله على المحرم في الأصح.

٥٬٩٦٠

وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين؛ لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما. ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم.

٥٬٩٦١

ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته. نص عليه أحمد؛ لأنها كفارة قتل. فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي.

ولأنها كفارة . فأشبهت كفاره الظهار واليمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب: صيد الحرمين] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ)

١٬٤١٨

بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.