فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٠٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢

وَإِنْ قَتَلَ مُحِلٌّ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ لَا غَيْرُ قَوَائِمِهِ قَائِمًا بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ قَتَلَهُ عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ أَنَّ أَصْلَهُ بالْحِلِّ أَوْ أَمْسَكَهُ بِالْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ أَوْ وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ضَمِنَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَتَلَ مُحِلٌّ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ) ضَمِنَهُ لِعُمُومِ «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ وَ (لَا) يَضْمَنُهُ مُحِلٌّ قَتَلَهُ إنْ كَانَ بِالْحَرَمِ (غَيْرُ قَوَائِمِهِ) أَيْ الصَّيْدِ (قَائِمًا) كَذَنَبِهِ وَرَأْسِهِ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ، كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا بِالْحِلِّ وَأَغْصَانُهَا بِالْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ رَأْسُهُ أَوْ ذَنَبُهُ بِالْحَرَمِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فَقَتَلَهُ (بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا ضَمِنَهُ، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ (أَوْ قَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ أَنَّ أَصْلَهُ فِي الْحِلِّ) ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ (أَوْ أَمْسَكَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (بِالْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ) بِالْحَرَمِ (أَوْ) هَلَكَ (وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ضَمِنَهُ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قتل فحل) أي: غير محرم (من الحل صيداً) والصيد (في الحرم كُلّه أو جزؤه.

٥٬٩٧١

لا) إن كان بالحرم (غير قوائمه) أى قوائم الصيد حال كونه (قائماً) كرأسه أو ذنبه، لأنه إذا كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم لم يكن من صيد الحرم. أشبه الشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم.

٥٬٩٧٢

أما لو كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو نائم فقتله أو غيره من صيود الحرم محل أو محرم (بسهم أو كلب) أو غيرهما، (أو قتله) أي: قتل الصيد وهو (على غصن في الحرم ولو أن أصله بالحل، أو أمسكه) أي: أمسك الصيد (بالحل فهلك فرخه) أي: فرخ الصيد بالحرم، (أو) هلك (ولده بالحرم: ضمنه) أي: ضمن القاتل أو المتسبب ما قتله أو هلك بسببه في الصور المتقدمة.

٥٬٩٧٣

وعنه: إذا قتل الحلال من الحل صيداً في الحرم بسهمه أو كلبه لم يضمنه. والأول المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ولا ينفر صيدها " . ولم يفرق بين من هو في الحل أو في الحرم.

وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده.

ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم. فلا يختص تحريمه بمن في الحرم، كالملتجئ.

ولا يضمن أم صيد هلك ولدها في الحرم إذا كان الصائد حلالاً؛ لأنها من صيد الحل وصائدها حلال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كله أو جزؤه) "كل" مبتدأ، خبره في الجار والمجرور قبله، وقوله:"أو جزؤه" عطف على المبتدأ، والجملة في موضع نصب صفة "صيدًا".

* قوله: (لا غير قوائمه قائمًا)

١٬٤١٩

؛ أيْ: لا إن كان البعض الذي بالحرم غير قوائم الصيد حال قيامه، كرأسه أو ذنبه؛ لأنه إن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم، لم تكن من صيد الحرم، كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم. حاشية .

* قوله: (ضمنه) ؛ أيْ: المقتول من الصيد، والهالك من الفرخ أو الولد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.