فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحُكْمُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ حُكْمُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ) فَيَحْرُمُ حَتَّى عَلَى مُحَلٍّ إجْمَاعًا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» الْحَدِيثَ، وَفِيهِ «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ بَرِّيَّهُ بِالْجَزَاءِ نَصًّا، لِمَا سَبَقَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَيَدْخُلُهُ الصَّوْمُ، كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ وَصَغِيرٌ وَكَافِرٌ كَغَيْرِهِمَا (حَتَّى فِي تَمَلُّكِهِ) فَلَا يَمْلِكُهُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(باب) حكم (صيد الحرمين) يعني: حرم مكة وحرم المدينة، (و) حكم (نباتهما) أي: نبات الحرمين. (وحُكم صيد حرم مكة: حكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المحل إجماعاً.

وسنده خبر ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة.

وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولا يُخْتلى خلاها، ولا يُعضد شوكها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها. فقال العباس: يا رسول الله لِلَّهِ إلا الإذخر فإنه لقيّنهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر " .

٥٬٩٦٢

وفي خبر أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي : نحوه.

٥٬٩٦٣

وفي خبر أبي هريرة:" وإنها ساعتي هذه حرام "، وفيه:" لا يختلى شوكها "، وفيه:" ولا يعضد شجرها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ". متفق عليهن.

القين: الحداد. وللأثرم في خبر أبي هريرة:" ولا يحتش حشيشها ".

ومكة وما حولها كانت حراماً قبل إبراهيم عليه السلام. في ظاهر كلام أحمد.

٥٬٩٦٤

قال في رواية الأثرم عن مكة: كانت حراماً لم تزل. ذكره القاضي في " الأحكام السلطانية "، وعليه أكثر العلماء، لما تقدم من الأحاديث.

وعلى هذا يكون ما أخبر به في " الصحيحين " من غير وجه: " أن إبراهيم حرم مكة " : أي: أظهر تحريمها وبينه.

٥٬٩٦٥

وقال بعض العلماء: إنما حرمت؛ لسؤال إبراهيم.

٥٬٩٦٦

قال في " الفروع ": والأول أظهر.

٥٬٩٦٧

وفي صيد الحرم البري الجزاء. نص عليه، وفاقاً؛ كصيد الإحرام؛ لما سبق عن الصحابة، ولا مخالف منهم.

ولأنه مُنع منه لحق الله تعالى؛ كصيد الإحرام، والحرمتان تساوتا في المنع منه.

وعن داود: لا يضمنه، لبراءة الذمة.

وعند أبي حنيفة: لا يضمنه صغير وكافر. ولا مدخل للصوم فيه.

وله في إجزاء الهدي فيه روايتان.

ولنا: أنه يضمن بالهدي والإطعام. فدخله الصوم؛ كصيد الإحرام.

ولأن الحرمة عامة. فضمنه الصغير والكافر، كغيرهما.

قال القاضي وغيره: ولأن ضمانه كالمال، وهما يضمنانه.

٥٬٩٦٨

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: هو آكد من المال؛ لأن حرمة الحرم مؤبدة.

فلزم الجزاء. بخلاف الإحرام. ولأنهما ليسا من أهل العبادة.

وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقاً. نص عليه، (حتى في تملكه) .

نقله الأثرم وغيره، وذكره القاضي وغيره.

٥٬٩٦٩

ولا يلزم المحرم جزاآن. نص عليه.

٥٬٩٧٠

وقيل: يلزمانه.

وتزيد حرمة الحرم على حرمة الإحرام بكونه لا يباح صيد البحر فيه. لكئه لا جزاء فيه، وإلى ذلك أشير.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب صيد الحرمَين ونباتهما * قوله: (حكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المُحِلِّ إجماعًا ، وفيه الجزاء نصًّا وفاقًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.