فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمِثْلُهُ) أَيْ الْمُحْصَرِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ (مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ)

٢٬١٩٦

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومثله) في عدم وجوب القضاء (من جن أو أغمي عليه) . قاله في " الانتصار ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومثله من جُنَّ أو أغمي عليه)

١٬٤٧٥

قال في شرحه : "أيْ: في عدم وجوب القضاء"، وفيه تأمل!.

قال شيخنا : "ولو قال في الأحكام السابقة كما

١٬٤٧٦

قال في الإنصاف ، لكن أظهر".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.