فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ) أَيْ مُحْصَرٍ (تَحَلَّلَ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُ الْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَزِمَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا قضاء على من) أى: على محصر (تحلل قبل فوت الحج) ، ويلزمه فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه،

٦٬٣٠٤

وإن لم يمكنه فلا قضاء عليه نصا. نقلها الجماعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا : "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (٦) .

١٬٤٧٢

فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولًا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حَصْر، أو غيره، أو لا فاته الحج.

وقالوا بعده: عليه القضاء .

١٬٤٧٣

قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية .

ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصَحَّح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (١) .

* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء،

١٬٤٧٤

فإن حلَّ ، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.

قال الموفق والشارح وجماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.