وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ مِنْهُمْ لِنَدْفَعَهُ إلَيْهِمْ
الشروح عليها
(وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ مِنْهُمْ) أَيْ الْكُفَّارِ (لِنَدْفَعَهُ) أَيْ الرَّأْسَ (إلَيْهِمْ) لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَبَيْعِ الْكَلْبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وحرم أخذ مال) منهم (لندفعه إليهم) أي: إلى الكفار. ذكره في" الانتصار ".
وروى الترمذي وقال: غريب، وفي نسخة حسن. عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقسَم عن ابن عباس: " أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم " . قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحكم، رواه الحجاج أيضا عن الحكم.
قال غيره: ابن أبي ليلى ضعفه الأكثر.
وقال العجلي: جائز الحديث. وضعف عبدالحق وابن القطان هذا الخبر من جهة ابن أبي ليلى.
وقال: منقطع، لأن الحكم سمع من مقسم خمسة أحاديب ليس هذا منها.
ورواه أحمد، وعنده:" ادفعوا إليه جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية.
فلم يقبل منهم شيئا " .
وله في رواية:" فخلى بينهم وبينه " .
* قوله: (لندفعه) ؛ أيْ: الرأس.
* وقوله: (إليهم) ؛ أيْ: الكفار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.