فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ) أَيْ الْأَمَانِ (عَلَى عَشْرِ سِنِينَ) ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن لا يزيد) زمن الأمان (على عشر سنين) .

٦٬٧٥٧

قال في " الفروع " عن " الترغيب ": ويشترط للأمان عدم الضرر علينا،

٦٬٧٥٨

وأن لا تزيد مدته على عشر سنين واقتصرعليه. وقاله في"الانتصار" أيضاً عن"المستوعب".

٦٬٧٥٩

ثم قال: وقوله: وأن لا تزيد مدته عن عشر سنين، جزم به في "الرعايتين"و "الحاويين"و"تذكرة ابن عبدوس". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الأمان * قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين) ؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.

وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟

توقف فيه شيخنا ، لكن قياس ما يأتي في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.