فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٤٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٥٨ج ٢ ص ٢٥٨

وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُك عَبْدِي فُلَانًا وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ قَبْضٍ كَوَيَنْفَسِخُ عَقْدٌ عَلَيْهِ بِرِدِّةٍ لِفَقْدِ صِفَةٍ وتَلِفَ قَبْلَ قَبْضٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُك عَبْدِي فُلَانًا وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ) بِكَذَا فَيَصِحُّ وَ (يَجُوزُ التَّصَرُّفُ) فِيهِ (قَبْلَ قَبْضٍ) لَهُ أَوْ لِثَمَنِهِ (كَ) مَبِيعٍ حَاضِرٍ بِالْمَجْلِسِ، كَأَمَةٍ مَلْفُوفَةٍ بِيعَتْ بِالصِّفَةِ (وَيَنْفَسِخُ عَقْدٌ عَلَيْهِ بِرِدِّةٍ لِفَقْدِ صِفَةٍ) مِنْ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ فِيهِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ،

٢٬٤٦٣

بِخِلَافِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ، فَلَهُ رَدُّهُ وَطَلَبُ بَدَلِهِ (وَ) يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَى مَوْصُوفٍ مُعَيَّنٍ (تَلِفَ قَبْلَ قَبْضٍ) لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْعَقْدِ

٢٬٤٦٤

بِخِلَافِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(والموصوف المعيّن كـ: بعتك عبدي فلانا. ويستقصي صفته بكذا) فيصح.

وفيه الرواية المتقدمة.

فهذا (يجوز التفرق) فيه (قبل قبض) أي: قبضه وقبض ثمنه؛ (كـ) بيع (حاضر) بالمجلس. (وينفسخ عقد عليه برده لفقد صفة) يعني: إذا وجده المشتري

٦٬٩٣٧

بخلاف الصفه التي شرطها.

ويقبل قول المشتري في اختلافها؛ لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن. (و) ينفسخ العقد فيه أيضاً (بتلف) أي: تلف المبيع (قبل قبض) ؛ لزوال محل العقد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كبعتك عبدي) معترضة للتمثيل. * قوله: (قبل قبض) ؛ أيْ: قبضه، فالتنوين عوض عن الضمير، وهو الرابط.

وبخطه: فيه أن الجملة المخبر بها لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وقد خلت هنا من رابط، إلا أن يبنى على القول بأنه إذا وجد الرابط في إحدى الجملتَين المتعاطفتَين كفى،

١٬٦٣٠

ولو لم يكن لعطف بالفاء، فتأمل !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.