وَلَا مَغْصُوبٍ إلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ
الشروح عليها
(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (مَغْصُوبٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا لِغَاصِبِهِ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ (أَوْ) ل (قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ) أَيْ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَاصِبِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْمَغْصُوبِ لِظَنِّ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهِ (الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ) عَنْ تَحْصِيلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ إزَالَةً لِضَرَرِهِ الشَّرْطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو قادر على أخذه) " لعدم الغرر. (وله) أي: ولمشتر ظن القدره على أخذه من غاصبه (الفسخ إن عجز) عن أخذه من غاصبه؛ لأنه إنما صح البيع لظن القدرة على التحصيل ولم يوجد. الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (إلا لغاصبه) ؛ أيْ: الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه،
فإنه لا يصح بيعه له -كما سيصرح به المص في آخر الفصل بقوله: "ومن استولى على ملك غيره. . . إلخ"-.
* قوله: (وله الفسخ. . . إلخ) يحتمل أمرَين: أن يكون عاجزًا من حين العقد،
وأن يكون العجز طرأ بعد، قال شيخنا : لعل المراد الثاني.
* قوله: (مقارنة) صفة لـ (رؤية) فهو مجرور،
ويصح أن يقرأ بالرفع صفة لـ (معرفة)، وهذا يناسب ما سيفرِعه من قوله: (فلا يصح. . . إلخ) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.