وَتُعْتَبَرُ مُقَارَنَتُهُ لِلْعَقْدِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتُعْتَبَرُ مُقَارَنَتُهُ) أَيْ الشَّرْطِ (لِلْعَقْدِ) .
٢٬٥٢٧
وَفِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ. وَالشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ يَنْقَسِمُ إلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ
معونة أولي النهىابن النجار
(وتعتبر مقارنته) أي: مقارنه الشرط (للعقد) .
٧٬٠١٥
وفي " الفر وع ": ويتو جه كنكاح.
وينقسم الشرط في البيع إلى قسمين: قسم صحيح، وقسم فاسد.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* * * باب الشروط في البيع * قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.