فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَشْرَكَ آخَرَ فِي قَفِيزٍ) اشْتَرَاهُ مِنْ نَحْوِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ (أَوْ نَحْوِهِ) كَرِطْلِ حَدِيدٍ أَوْ ذِرَاعٍ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ (قَبَضَ) الَّذِي أَشْرَكَ (بَعْضَهُ) أَيْ الْقَفِيزَ وَنَحْوَهُ وَ (أَخَذَ) الْمُشَرِّكُ (نِصْفَ الْمَقْبُوضِ) ; لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بِنَحْوِ كَيْلٍ لَا يَصِحُّ إلَّا فِيمَا قُبِضَ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أشرك آخر في قفيز) اشتراه من نوع معين، (أو نحوه) ؛ كالمد والصاع مما أبيع بكيل أو وزن، والحال أنه: (قبض بعضه) فقط: (أخذ) الذي أشركه (نصف المقبوض) ؛ لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أخذ نصف المقبوض) ؛ لأنه لا يصح التصرف في مثله إلا بعد قبضه، وكأن الشركة لم تقع إلا فيما قبض دون ما لم يقبض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.