فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ أَوْ الذَّرْعِ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا «إذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَحَدِيثِ «إذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْلُهُ بَعْدُ (بِشَرْطِ حُضُورِ مُسْتَحِقٍّ) لِمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ» (أَوْ) حُضُورِ (نَائِبِهِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيما يحصل به القبض] (فصل. ويحصل قبض ما) أي: مبيع

(بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع: بذلك) أي: بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع؛

لما روى عثمان مرفوعاً قال:

" إذا بعت فكِل،

٧٬٢٠٠

وإذا ابتعت فاكتل " . رواه الإمام وهو للبخاري بغير إسناد. ولقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا سميت الكيل فكل " . رواه الأثرم.

٧٬٢٠١

وظاهره: أنه لا يشترط نقله. وهو كذلك على المذهب.

وإنما يصح الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع (بشرط حضور مستحق) ؛ لقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتقدم:"

٧٬٢٠٢

وإذا ابتعت فاكتل ". (أو نائبه) أي: نائب المستحق الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ [لقيام الوكيل مقام الموكل] .

) ووعاؤه) أي: وعاء المشتري

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (بذلك) ؛ أيْ: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.