الربا: تَفَاضُلٌ فِي أَشْيَاءَ وَنَسَاءٌ فِي أَشْيَاءَ مُخْتَصٌّ بَأَشْيَاءَ وَرَدَ الشَّرْعِ بِتَحْرِيمِهَا
الشروح عليها
(تَفَاضُلٌ فِي أَشْيَاءَ) وَهِيَ الْمَكِيلَاتُ بِجِنْسِهَا وَالْمَوْزُونَاتُ بِجِنْسِهَا (وَنَسَاءٌ فِي أَشْيَاءَ) هِيَ الْمَكِيلَاتُ بِالْمَكِيلَاتِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَالْمَوْزُونَاتُ بِالْمَوْزُونَاتِ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا نَقْدًا (مُخْتَصٌّ بَأَشْيَاءَ) وَهِيَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ (وَرَدَ) دَلِيلُ (الشَّرْعِ بِتَحْرِيمِهَا) أَيْ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا نَصًّا فِي الْبَعْضِ وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي مِنْهَا، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
باب: الربا والصرف] هذا (باب) أحكام (الربا و) أحكام (الصرف) .
والربا: محرم بالإجماع، وسنده قوله تعالى) وَحَرَّمَ الرِّبَا) .
وما روى أبو هريرة مرفوعاً:" اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها أكل الربا " .
ثم (الربا) لغة: الزيا دة.
وشرعاً: (تفاضل في أشياء) . وهي: المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها. (ونَسَاء في أشياء) . وهي: المكيلات بالمكيلات. سواء كانت من جنسها أم من غير جنسها، والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقداً. وسيأتي في المتن تفاصيل ذلك. (يختص) التحريم (بأشياء ورد الشرع بتحريمها) . وسيأتي تعريف الصرف في المتن .
لا زيادة له على هذه المسألة.
* * * باب الربا والصرف * قوله: (بتحريمها) ؛ أيْ: بتحريم الربا فيها،
أما ذواتها فليست محرمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.