فَإِنْ تَلِفَتْ فَمِنْ ضَمَانِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ تَلِفَتْ) دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ مُعَيَّنَةٌ بِعَقْدٍ (فَمِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ إنْ لَمْ تَحْتَجْ لِعَدٍّ أَوْ وَزْنٍ وَإِلَّا فَمِنْ ضَمَانٍ بَاذِلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن تلفت) الدراهم أو الدنانير المعينة المحتاجة إلى وزن أو عد قبله (فمن ضمانه) أي: ضمان بائعها كسائر المبيعات بوزن أو عد.
٧٬٢٩٣
بخلاف ما لم يحتج إلى ذلك فإنه إذا تلف يكون من ضمان مشتريه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فمن ضمانه) ؛ أيْ: ضمان باذلها، وهذا مُفَرَّع على كلام المنقِّح ، وكان الأظهر تأخير حكاية كلام المنفح عن قوله:"فإن تلفت. . . إلخ" ليكون كلام المنقِّح تقييدًا للأمرَين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.