فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ السَّلَمُ (إنْ جَرَى بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَرَأْسُ مَالِهِ (رِبًا فِيهِمَا) أَيْ فِي إسْلَامِ عَرْضٍ فِي فُلُوسٍ وَعَرْضٍ فِي عَرْضٍ

٢٬٦٤٨

فَلَوْ أَسْلَمَ فِي فُلُوسٍ وَزْنِيَّةٍ نُحَاسًا أَوْ حَدِيدًا أَوْ فِي تَمْرٍ بُرًّا وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ أَوْ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ نَسِيئَةً

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن جرى بينهما) اي: بين رأس مال السلم والمسلم فيه (ربا فيهما) اي: في مسأله إسلام العرض في الفلوس، والعرض في العرض، كما لو أسلم في الفلوس نحاسا، أو في تمر تمرا، أو جبن جبنا ونحو ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى بيع المكيل والموزون بجنسه نسيئة.

٧٬٣٦٠

وكذا إن كان بغير جنسه كبر بشعير وحديد بنحاس، لأن ذلك كله ربا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وهو أحد وجهَين فيه ، والمص اضطرب كلامه فيها . * قوله: (بينهما) ؛ أيْ: بين المسلَم فيه ورأس ماله.

* وقوله: (فيهما) ؛ أيْ: في مسألتَي إسلام عرض في فلوس، وعرض في عرض،

١٬٨٠٩

فلو أسلم في فلوس وزنها نحاسًا أو حديدًا، أو في تمرٍ برًّا ونحوه لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع موزون بموزون، أو مكيل بمكيل نسيئة وهو ربا، شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.