وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ وَأَقَرَّ مُرْتَهِنٌ بِوَطْئِهِ وبِإِذْنِهِ وبِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ، قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا
الشروح عليها
(وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ) بَعْدَ وِلَادَةِ مَرْهُونَةٍ (أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَأَمْكَنَ) كَوْنُهُ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُنْذُ وَطْئِهَا (وَأَقَرَّ مُرْتَهِنٌ بِوَطْئِهِ) أَيْ الرَّهْنِ لَهَا (وَ) أَقَرَّ مُرْتَهِنٌ (بِإِذْنِهِ) لِرَاهِنٍ فِي وَطْءٍ. (وَ) أَقَرَّ (بِأَنَّهَا) أَيْ الْمَرْهُونَةَ (وَلَدَتْهُ، قُبِلَ) قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ; لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ شَرْعًا لَا بِدَعْوَاهُ (وَإِلَّا) يُمْكِنْ كَوْنُهُ وُلِدَ مِنْ رَاهِنٍ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَعَاشَ أَوْ أَنْكَرَ مُرْتَهِنٌ الْإِذْنَ أَوْ قَالَ أَذِنْتُ فِي وَطْءٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ وَلَدَهَا بَلْ اسْتَعَارَتْهُ (فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُ رَاهِنٍ فِي بُطْلَانِ رَهْنِ الْأَمَةِ وَعَدَمِ لُزُومِ وَضْعِ قِيمَتِهَا مَكَانَهَا ;
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ وَبَقَاءُ التَّوَثُّقِ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ادعى راهن) فيما إذا ولدت المرهونة: (ان الولد منه، وامكن (١) ، واقر مرتهن بإذنه وبوطئه وانها ولدته: قبل) قوله بلا يمين، لأنا لم نلحقه به بدعواه بل بالشرع. (وإلا)
اى: وإن لم تجتمع هذه الأمور بأن لم يمكن بأن لم تمض مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها، أو انكر المرتهن الإذن، او قال: أذنت ولم تطأ، أو أذنت ووطئ ولكن ليس هذا ولدها وإنما استعارته: (فلا) يقبل قول الراهن ] على المرتهن في بطلان الرهن في الأمة وعدم لزومه لوضع قيمتها رهنا مكانها] ، لأن الأصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة حتى تقوم البينة [به.
وإن أنكر المرتهن الإذن وأقرها سواه خرجت الأمة من الرهن ولزم الراهن قيمتها تكون رهنا مكانها] .
* قوله: (أن الولد منه) ؛ أيْ: الراهن، بأن كان ابن عشر فأكثر. * قوله: (وأمكن) بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من حين ملكه لها، ووطئه إياها.
* قوله: (بإذنه) ؛ أيْ: لإذنه في الوطء.
* قوله: (وبوطئه) ؛ أيْ: وبأنه وطئها؛ لأنه لا يلزم من الإذن في الشيء وقوعه، ولا الاعتراف بوقوعه.
* قوله: (وإلا فلا) ؛ أيْ: وإن لم يكن كون الولده من راهن، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش، أو أنكر مرتهن الإذن، أو قال: أذنت ولم يطأ، أو أذنت ووطئ, لكنه ليس ولدها، بل استعارته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.