فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِمُرْتَهِنٍ (أَنْ يَنْتَفِعَ) بِهِ أَيْ بِالرَّهْنِ (بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَّانًا) بِلَا عِوَضٍ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِعِوَضٍ (وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ) لِطِيبِ نَفْسِ رَبِّهِ بِهِ (مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَرْضًا) فَيَحْرُمُ لِجَرِّهِ النَّفْعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لمرتهن (ان ينتفع به) اي: بالمرهون (بإذن راهن مجانا) أي: من غيرمقابل. (ولو) ان ذلك (بمحاباة) ، لوجود طيب النفس. (ما لم يكن الدين قرضا). وتقدم حكم ذلك في باب القرض .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: بإذن راهن] . * قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: أو من غير عوض.

* وقوله: (ولو بمحاباة) ؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة،

١٬٨٦٦

وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا،

١٬٨٦٧

ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا

١٬٨٦٨

فائدة لقوله:"ولو بمحاباة" بعد "مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.

* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا التفرقة بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب أن في المسألة روايتَين ، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع ، وما هنا أن قوله:"ما لم يكن الدين قرضًا" شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . . ومسألة الركوب، والحلب، والاسترضاع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.