لَا إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ بِلَا مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ
الشروح عليها
(لَا) ضَمَانَ عَلَى آخِذِهِ (إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ (بِلَا مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ) ; لِأَنَّهُ لَا سَوْمَ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَمَعْنَى ضَمَانِ غَصْبٍ وَنَحْوِهِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهِ وَالْتِزَامُ تَحْصِيلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ فَهُوَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا) ضمان ما أخذه ليشتريه: (إن اخذه لذلك، بلا مساومة ولا قطع ثمن)، لأنه في هذه الصورة غير مضمون على أخذه، إذ لا سوم فيه.
وعنه: أنه مضمون في هذه الصورة أيضا.
وعنه: أن المقبوض على وجه السوم غير مضمون. فلا يصح ضمانه.
وعنه: لا يصح ضمان الأعيان، لأنها غير ثابتة في الذمة.
ويجاب عن ذلك: بأن الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفها. وهذا مما يصح ضمانه، كعهدة المبيع.
* قوله: (لا إن أخذه) ؛ أيْ: لا ضمان إن. . . إلخ.
* قوله: (لذلك) ؛ أيْ: ليريه أهله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.