فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) ضَمَانَ عَلَى آخِذِهِ (إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ (بِلَا مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ) ; لِأَنَّهُ لَا سَوْمَ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَمَعْنَى ضَمَانِ غَصْبٍ وَنَحْوِهِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهِ وَالْتِزَامُ تَحْصِيلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ فَهُوَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

لا) ضمان ما أخذه ليشتريه: (إن اخذه لذلك، بلا مساومة ولا قطع ثمن)، لأنه في هذه الصورة غير مضمون على أخذه، إذ لا سوم فيه.

٧٬٧٠٢

وعنه: أنه مضمون في هذه الصورة أيضا.

٧٬٧٠٣

وعنه: أن المقبوض على وجه السوم غير مضمون. فلا يصح ضمانه.

٧٬٧٠٤

وعنه: لا يصح ضمان الأعيان، لأنها غير ثابتة في الذمة.

ويجاب عن ذلك: بأن الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفها. وهذا مما يصح ضمانه، كعهدة المبيع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن أخذه) ؛ أيْ: لا ضمان إن. . . إلخ.

* قوله: (لذلك) ؛ أيْ: ليريه أهله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.