فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ عَلَى سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ) فِي أَرْضٍ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ اسْتَعَارَهَا لِيُجْرِيَ الْغَيْرُ مَاءَهُ فِيهَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى رَسْمٍ قَدِيمٍ،

٢٬٨٤٦

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْفُورَةً لَمْ يَجُزْ إحْدَاثُهَا فِيهَا وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمستأجر ومستعير) أرضا (الصلح) أي: أن يصالح غيره (على) إجراء ماء في (ساقية محفورة) فيها، لأنها لو لم تكن محفورة لما جاز إحداثها فيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

خلافًا للإقناع . * قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع : "مسألةُ الإجارةِ ظاهرة،

١٬٩٤٢

وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.