فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ (عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ مَطَرٍ عَلَى سَطْحٍ أَوْ) عَلَى (أَرْضٍ) ; لِأَنَّ السَّطْحَ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ، وَالْأَرْضَ يَجْعَلُ لِغَيْرِ صَاحِبِهَا رَسْمًا فَرُبَّمَا ادَّعَى رَبُّ الْمَاءِ الْمِلْكَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ،.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) أن يصالح المستأجر أو المستعير (على إجراء ماء مطر على سطح، أو) ماء سطح على (أرض) .

٧٬٩٠٤

أما منعه على السطح " فلأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه.

٧٬٩٠٥

وأما منعه على الأرض، فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسماً. فربما ادعى استحقاق رب الماء ذلك على صاحب الأرض.

٧٬٩٠٦

وقيل: يجوز في الثانية إذا لم يحتج إلى حفر ولم يكن فيه مضرة " لأنه بمنزلة إجراء الماء في ساقية محفورة.

ورد: بأن الساقية المحفورة تدل على رسم قديم.

٧٬٩٠٧

بخلاف هذه الصورة فإنها تجدده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على سطح) يصح تعلُّقُه بـ "إجراء" وجعله وصفًا لـ "ماء مطر"؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض،

١٬٩٤٣

وفي شرحه : "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.