لَا عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ مَطَرٍ عَلَى سَطْحٍ أَوْ أَرْضٍ
الشروح عليها
(لَا) يَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ (عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ مَطَرٍ عَلَى سَطْحٍ أَوْ) عَلَى (أَرْضٍ) ; لِأَنَّ السَّطْحَ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ، وَالْأَرْضَ يَجْعَلُ لِغَيْرِ صَاحِبِهَا رَسْمًا فَرُبَّمَا ادَّعَى رَبُّ الْمَاءِ الْمِلْكَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ،.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا) أن يصالح المستأجر أو المستعير (على إجراء ماء مطر على سطح، أو) ماء سطح على (أرض) .
أما منعه على السطح " فلأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه.
وأما منعه على الأرض، فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسماً. فربما ادعى استحقاق رب الماء ذلك على صاحب الأرض.
وقيل: يجوز في الثانية إذا لم يحتج إلى حفر ولم يكن فيه مضرة " لأنه بمنزلة إجراء الماء في ساقية محفورة.
ورد: بأن الساقية المحفورة تدل على رسم قديم.
بخلاف هذه الصورة فإنها تجدده.
* قوله: (على سطح) يصح تعلُّقُه بـ "إجراء" وجعله وصفًا لـ "ماء مطر"؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض،
وفي شرحه : "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.