أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ لَمْ تَجِبْ أَوْغُسْلِ كَافِرٍ أَوْ غُسِلَ بِهِ رَأْسٌ بَدَلًا عَنْ مَسْحٍ
الشروح عليها
(أَوْ اُسْتُعْمِلَ) الطَّهُورُ (فِي طَهَارَةٍ لَمْ تَجِبْ) كَتَجْدِيدٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ (أَوْ) اُسْتُعْمِلَ فِي (غُسْلِ كَافِرٍ) وَلَوْ ذِمِّيَّةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِحِلِّ وَطْءٍ لِمُسْلِمٍ، فَلَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ (أَوْ غُسِلَ بِهِ) أَيْ الطَّهُورِ وَلَوْ يَسِيرًا (رَأْسٌ بَدَلًا عَنْ مَسْحٍ) فِي وُضُوءٍ فَلَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ لِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو استعمل في طهارة لم تجب) ؛ كتجديد الوضوء، (أو غسل كافر) ؛ لأنه لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساً.
والكافر ولو شمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم لا يسلبه الطهورية؛ لأن الكافر ليس من أهل النية.
وفيما إذا استعمل في تجديد وضوء ونحوه رواية: انه يسلبه الطهورية؛ لأنه استعمل في طهارة شرعية. أشبه ما لو دفع به حدثا. (أوغُسِل به) أي: بالماء الطهور (رأس بدلاً عن مسحٍ) في وضوء،
فان ذلك لا يسلبه الطهورية؛ لعدم وجوب غسل الرأس في الوضوء.
* قوله: (أو غُسل كافر) ؛ أيْ: ذكرًا وأنثى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.