فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ) وَكَالَةٌ (فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ أَوْ) فِي (طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا) ; لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ حِينَ التَّوْكِيلِ

٢٬٩٥٣

وَيَصِحُّ إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي عِتْقِهِ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكِهِ،

٢٬٩٥٤

بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي طَلَاقِهَا، وَلَا يَتَوَكَّلُ مُكَاتَبٌ بِلَا جُعْلٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ مَنَافِعَهُ كَأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَا يَبْذُلُهَا بِلَا عِوَضٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تصح) الوكالة (في بيع ما سيملكه، أو) في (طلاق من يتزوجها) ؛ لأن ذلك لا يملكه الموكِّل حين التوكيل. ذكره الأزجي واقتصر عليه في "الفروع ".

٨٬٣٤٤

وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها،

٨٬٣٤٥

وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه: صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا.

٨٬٣٤٦

وقيل: بلى. قاله في " الفروع ".

٨٬٣٤٧

وفي " المغني ": ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جُعل إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله. وليس له بذل عين ماله بغير عوض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وغني. . . إلخ)

٢٬٠٤١

ومثله هاشمي. * قوله : (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها) ؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع ،

٢٬٠٤٢

وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها،

٢٬٠٤٣

وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا،

٢٬٠٤٤

وقيل: بلى قاله في الفروع ، انتهى ما في شرحه ،

٢٬٠٤٥

ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح ، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.