فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِيرُ) الْمَاءُ (مُسْتَعْمَلًا) فِي الطَّهَارَتَيْنِ (إلَّا بِانْفِصَالِهِ) عَنْ الْمَغْسُولِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ، وَمَا دَامَ الْمَاءُ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ فَطَهُورٌ، كَالْكَثِيرِ، لَكِنْ يُكْرَهُ الْغُسْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ (أَوْ) أَيْ وَكَقَلِيلِ طَهُورٍ اُسْتُعْمِلَ فِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لايصير مستعملا إلا بأنفصاله) ؛ لأنه حينئذ يصدق عليه انه استعمل، ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس.

وعلم من تقييد الحدث بالأكبر انه لا يضر اغتراف المتوضئ. وفيه وجه.

٧٠

قال في " الفروع ": وقيل اغتراف متوضئ بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه؛ كجنب.

٧١

والمذهب طهور، لمشقة تكرره. انتهى، ولنرجع إلى قوله: في غمس الجنب.

٧٢

قال في " الفروع ": وان نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفعَ حدثه لم يرتفع وصار مستعملاً. نص عليه. قيل: بأول جزء لاقى كمحلٍّ نجس لاقاه وفاقاً.

قال القاضي وغيره: وذلك الجزء لا يُعلم؛ لاختلاف أجزأء العضو، كما هو معلوم في الرأس.

٧٣

وقيل: بأول جزء انفصل؛ كالمتردد على المحل.

٧٤

وقيل: ليس مستعملاً. وقيل: يرتفع.

٧٥

وقيل: أن كان المنفصل عن العضو لو غسل بمائع، ثم صبّ فيه أثر هنا،

٧٦

وكذا نيته بعد غمسه. وقيل: يرتفع. انتهى.

وعلم مما تقدم: انه لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير الذي تصح منه الطهارة.

وعلم منه أيضاً: انه لا أثر لغمس الجنب عضوه في الماء القليل الطهور بلا نية غسل؛ لطهارة بدنه،

٧٧

ولا يكره. وعنه: يكره.

وان كان الماء كثيراً وهو راكد كره أن يغتسل فيه.

قال أحمد: لا يعجبني.

وعنه: لا ينبغي.

وهل يرتفع حدثه باتصاله بالماء أو بأنفصاله عنه؛ فيه وجهان.

٧٨

ومن أقسام الماء الطاهر الذي ليس بطهور أيضاً: ما أزيلت به النجاسة فى صورتين، أشير إليهما بقوله: (أو) استعمل في

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصير مستعملًا إلا بانفصاله) ؛ أيْ: انفصال أول جزء، وهل المراد به الجزء الذي ارتفع حدثه، أو المراد به الجزء الأخير في الغمس؛ لأنه أول فى الانفصال؟ قولان أشار إليهما الشارح .

وبخطه : ويحتمل عود الضمير على الماء.

قال شيخنا : مقتضى القواعد أن الماء يُسلَب الطهورية بغمس بعضها مع النية والتسمية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.