فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَالَ) مِنْ شَرِيكَيْنِ (عَزَلْتُ شَرِيكِي صَحَّ تَصَرُّفُ الْمَعْزُولِ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ) مِنْ الْمَالِ فَقَطْ، وَصَحَّ تَصَرُّفُ الْعَازِلِ فِي جَمِيع الْمَالِ ; لِعَدَمِ رُجُوعِ الْمَعْزُولِ عَنْ إذْنِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال) من الشريكين: (عزلت شريكي: صح تصرف المعزول في قدر نصيبه) من المال فقط.

٨٬٦٢٨

ويصح تصرف العازل في جميع المال؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن قال: عزلت شريكي. . . إلخ)

٢٬٠٩٦

كان حق العبارة أن يقال: ومن قال: عزلت شريكي، صحَّ تصرفه في كل المال، وتصرف المعزول في قدر نصيبه؛ لأن ما ذكره لا يصلح أن يكون خبرًا لـ (من) لعدم الربط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.