فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ (بِقَدْرِ رِبْحِ) مَالِ مُضَارَبَةٍ (فِي قَدْرِ مَا شُرِطَ لِعَامِلٍ) فَإِذَا قَالَ الْعَامِلُ: شَرَطْتُ لِي النِّصْفَ،

٣٬١٠٧

وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ الثُّلُثَ مَثَلًا فَقَوْلُ مَالِكٍ نَصًّا ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطُهُ لَهُ.

٣٬١٠٨

فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ عَامِلٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يقبل قول مالك أيضاً (بعد ربح) حصل في المال (في قدر ما شرط لعامل).

تعليق

فلو قال: شرطت لي نصف الربح،

٨٬٨٠٣

وقال المالك: بل ثلثه: قالقول قول المالك. نص عليه في رواية ابن منصور وسندي، لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له، والقول قول المنكر.

٨٬٨٠٤

وعنه: قول العامل إن ادعى أجر المثل أو مع زيادة يتغابن الناس بمثلها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبعد ربح) ؛ أيْ: ويقبل قول مالك بعد ظهور ربح. . . إلى آخره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.