فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا اُنْتُضِحَ مِنْ) مَاءٍ (قَلِيلٍ لِسُقُوطِهَا) أَيْ النَّجَاسَةَ (فِيهِ: نَجُسَ) لِأَنَّهُ لَاقَى النَّجَاسَةَ، وَهُوَ قَلِيلٌ،

٦١

بِخِلَافِ مَا اُنْتُضِحَ مِنْ كَثِيرٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، لِأَنَّهُ بَعْضُ الْمُتَّصِلِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي النجاسة (فيه) فهو (نجس) ، لملاقاته النجاسة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من قليل) "من": لابتداء المنشئية.

* قوله: (لسقوطها فيه نجس) ؛ لأن القليل المنتضح منه، ينجس بمجرد الملاقاة، والمنفصل بعض المتصل،

٦١

بخلاف ما انتضح من كثير قبل تغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.