فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُشَارِكُهُ) أَيْ: الْقَائِدَ فِي ضَمَانٍ (سَائِقٌ فِي أَوَّلِهَا) أَيْ: الْمُقْطَرَةِ (فِي) جِنَايَةِ (جَمِيعِهَا وَ) يُشَارِكُهُ سَائِقٌ (فِي آخِرِهَا فِي) جِنَايَةٍ (الْأَخِيرِ فَقَطْ وَ) يُشَارِكُهُ سَائِقٌ (فِيمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ (فِيمَا بَاشَرَ سَوْقَهُ. وَ) فِ (مَا بَعْدَهُ) دُونَ مَا قَبْلَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَائِقٍ لَهُ وَلَا تَابِعٍ لِمَا يَسُوقُهُ، فَانْفَرَدَ بِهِ الْقَائِدُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويشارك) القائد في الضمان (سائق في أولها) أي: أول المقطرة (فى) جناية (جميعها. و) يشارك سائق (في آخرها في) جناية (الأخير فقط. و) يشارك سائق (فيما بينهما) أي: فيما بين الأول والأخير (فيما باشر سوقه، و) ما (بعده) دون ما قبله.

١٠٬٢٧١

أما كون السائق إذا كان في أولها يشارك قائدها في جناية الجميع، فلأنه لو انفرد بذلك لضمن جناية الجميع.

١٠٬٢٧٢

فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في ذلك.

١٠٬٢٧٣

وأما كونه لا يشاركه في ضمان ما قبل الذي يسوقه، لأنه ليس بسائق له ولا بتابع لما يسوقه. فانفرد به القائد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيما باشر سوقه) أو كان راكبًا له.

* قوله: (وما بعده) وهو ما كان وراءه ومتأخرًا عنه في السير دون ما كان أمامه ومتقدمًا عليه في السير؛ لأنه ليس بسائق له ولا تام لما يسوقه، فانفرد القائد بضمانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.