فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَسْقُطُ فِعْلُ الصَّادِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَعَ عَمْدٍ) أَيْ: تَعَمَّدَ الصَّدْمَ بَلْ يُعْتَدُّ بِفِعْلِهِ.

٣٬٦١٣

فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ إلَّا نِصْفُ دِيَتِهِ،

٣٬٦١٤

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إلَّا نِصْفُ قِيمَتِهِ، لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ تَحَامَلَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ بِمُحَدِّدٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه، مع عمد) أي: مع تعمده الصدم.

وما في المتن تبعت فيه عبارة صاحب " الفروع "" لأني رأيت صاحب " الإنصاف " ذكرها بالحرف ولم ينسبها لأحد. ومعناها: أنه إذا مات أحد القيمين المتعمدين الصدم دون الآخر بسبب تصادم السفينتين: أنه لا يسقط فعل الميت في حق نفسه بل يعتد به. وعلى هذا إن كان الميت حرا ليس لورثته إلا نصف ديته،

١٠٬٢٩٠

وإن كان عبدا ليس لمالكه إلا نصف قيمته، لانه شارك في قتل نفسه. أشبه ما لو تحامل هو وغيره على قتل نفسه بمحدد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في حق نفسه مع عمد) ؛ أيْ: إذا مات أحد القيمَين المتعمدَين الصدم دون الآخر، بسبب تصادم السفينتَين لم يهدر فعل الميت في حق نفسه، بل يعتد به،

٢٬٢٨١

فإن كان حرًّا فليس لورثته إلا نصف ديته،

٢٬٢٨٢

وإن كان قنًّا فليس لمالكه إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتل نفسه، ومفهومه أنه يسقط مع الخطأ فيجب على عاقلة كل منهما دية كاملة لورثة الآخر، حاشية .

وبخطه: ومع خطأ أو شبه عمد يسقط، وبه صرح في الحاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.