فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) شَفِيعٌ ذَلِكَ (فَلَا شُفْعَةَ) أَيْ: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ; لِأَنَّهُ مُضَارٌّ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أبي) الشفيع أحد الشيئين على المذهب: (فلا شفعة) أي: فلا يملك المطالبة بها بعد ذلك، لأنه مضار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلا شفعة) ؛ أيْ: سقطت شفعته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.