فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ (فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ) أَيْ: الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ مِلْكًا (بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ) لَا بِمَا أَنْفَقَ الْمُشْتَرِي زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ، فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَّةً ثُمَّ تُقَوَّمُ خَالِيَةً مِنْهُمَا فَمَا بَيْنَهُمَا فَقِيمَةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَدْفَعُهُ شَفِيعٌ لِمُشْتَرٍ إنْ أَحَبَّ أَوْ مَا نَقَصَ مِنْهُ إنْ اخْتَارَ الْقَلْعَ. لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي زَادَ بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ. جَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ (أَوْ بِقَلْعِهِ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ) بِقَلْعِهِ (مِنْ قِيمَتِهِ) عَلَى مَا سَبَقَ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أبي) رب الغرس أو البناء قلعه. سواء قيل بضمانه للنقص أو لا. (فللشفيع اخذه) أي: الغرس والبناء ملكا (بقيمته حين تقويمه) .

قال الحارثي: يعتبر بدل البناء أو الغراس بما يساويه حال التقويم لا بما انفق المشتري، زاد على القيمة أو نقص. ذكره أصحابنا. انتهي.

١٠٬٥٢١

وقال في " المغني ": أنه لا يمكن الحجاب قيمته مستحقا للبقاء في الأرض، لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمته مقلوعا، لأنه لو وجبت قيمته مقلوعا لملك قلعه ولم يضمن شيئا.

ولأنه قد يكون مما لا قيمة له إذا قلعه. ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة. والظاهر أن الأرض تقوم وفيها الغراس والبناء ثم تقوم خالية منهما فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء فيدفعه الشفيع إلى المشتري إن أحب أو ما نقص منه إن اختار القلع، لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس والبناء.

ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

١٠٬٥٢٢

فإن كان للغرس وقت يقلع فيه فيكون له قيمة،

١٠٬٥٢٣

وإن قلع قبله لم يكن له قيمة أو تكون قيمته قليلة. فاختار الشفيع قلعه قبل وقته: فله ذلك، لأنه يضمن النقص فينجبر به ضرر المشتري. سواء أكثر النقص أو قل، ويعود ضرر كثرة النقص على الشفيع وقد رضي باحتماله.

١٠٬٥٢٤

وإن غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفييع: فالحكم في اخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه. انتهي.

وجزم ابن رزين في " شرحه " بما

١٠٬٥٢٥

قال في " المغني ": انه الظاهر.

إذا علمت ذلك: فالمذهب ان الشفيع مخير بين شيئين هما: الأخذ بالقيمة حين التقويم، (أو قلعه ومن نقصه) الذي ينقصه بالقلع (من قيمته) . وهذا التخيير هو قول أكثر العلماء.

١٠٬٥٢٦

وقيل: أنه مخير بين ثلاثة أشياء،

١٠٬٥٢٧

والثالث: أن يقره بأجرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أخذه بقيمته) ؛ أيْ: ما ذكر من الغراس والبناء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.