إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ وَتُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ
الشروح عليها
(إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ) شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا، (وَتُقَدَّمُ) بَيِّنَةُ شَفِيعٍ (عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ) إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ; لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولهذا قلت: (إلا مع بينة شفيع) فإنه يعمل بها إذا انفردت بلا نزاع. (و) إن أقام كل واحد بينة بدعواه التي تصح إقامة البينة عليها: فبينة الشفيع (تقدم على بينة مشتر) على المذهب، لأنه خارج، والمشتري داخل.
وقيل: يتعارضان.
وقيل: باستعمالهما بالقرعة.
وقيل: تقدم بينة مشتر.
* قوله: (وتقدم على بينة مشترٍ) قال شيخنا في شرحه : "ولا تقبل شهادة بائع لأحدهما؛ لأنه متهم"، انتهى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.