فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ) شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا، (وَتُقَدَّمُ) بَيِّنَةُ شَفِيعٍ (عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ) إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ; لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ولهذا قلت: (إلا مع بينة شفيع) فإنه يعمل بها إذا انفردت بلا نزاع. (و) إن أقام كل واحد بينة بدعواه التي تصح إقامة البينة عليها: فبينة الشفيع (تقدم على بينة مشتر) على المذهب، لأنه خارج، والمشتري داخل.

١٠٬٥٦٠

وقيل: يتعارضان.

وقيل: باستعمالهما بالقرعة.

١٠٬٥٦١

وقيل: تقدم بينة مشتر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتقدم على بينة مشترٍ) قال شيخنا في شرحه : "ولا تقبل شهادة بائع لأحدهما؛ لأنه متهم"، انتهى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.