فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢١٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦

وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ أَخَذَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ) فِي عَقَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ (عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ) أَيْ الْحَاضِرَ (اشْتَرَاهُ) أَيْ: الشِّقْصَ (مِنْهُ) أَيْ: الْغَائِبِ (وَأَنَّهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (يَسْتَحِقُّهُ) أَيْ: الشِّقْصَ (بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ) مُدَّعًى عَلَيْهِ (أَخَذَهُ) أَيْ: الشِّقْصَ مُدَّعٍ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو ادعى شريك) في عقار تثبت فيه الشفعة (على) انسان (حاضر، بيده نصيب شريكه الغائب، أنه) أي: الحاضر (اشتراه) أي: الشقص (منه) أي: من الغائب، (وأنه) أي: المدعي (يستحقه) أي: الشقص (بالشفعة. فصدقه) المدعى عليه: (أخذه) أي: أخذ المدعي الشقص ممن هو بيده، لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما هو بيده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أنه) ؛ أيْ: المدعى عليه الحاضر. * قوله: (اشتراه) ؛ أيْ: النصيب.

* قوله: (منه) ؛ أيْ: من الشريك الغائب.

* قوله: (وأنه) ؛ أيْ: المدعي.

* قوله: (يستحقه) ؛ أيْ: النصيب.

* قوله: (أخده) ؛ أيْ: بحصته على ما سبق من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملًا، إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.