وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَشَيَانٍ شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ لَمْ يَضْمَنْ إنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا أَوْ فَوْقَهُ
الشروح عليها
(، وَإِنْ نَهَاهُ) رَبُّهَا (عَنْ إخْرَاجِهَا) مِنْ مَكَان عَيَّنَهُ لِحِفْظِهَا (فَأَخْرَجَهَا) وَدِيعٌ مِنْهُ (لِغَشَيَانٍ) أَيْ: وُجُودِ (شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ) كَحَرِيقٍ وَنَهْبٍ فَتَلِفَتْ (لَمْ يَضْمَنْ) مَا تَلِفَ بِنَقْلِهَا (إنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا أَوْ فَوْقَهُ) لِتَعَيُّنِ نَقْلِهَا ; لِأَنَّ فِي تَرْكِهَا تَضْيِيعًا لَهَا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن نهاه) مالكها (عن إخراجها) من المكان الذي عينه لحفظها (فأخرجها) المودع منه (لغشيان) أي: حصول (شيء الغالب منه الهلاك)، كالنهب والحريق. فتلفت في المحل المنقولة إليه: (لم يضمن) المودع بنقلها شيئا (إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه) .
قال في " المغني ": بغير خلاف، لتعين نقلها عليه في هذه الحال، لأن في تركها تضييعا لها.
* قوله: (لم يضمن) ؛ لأنه محسن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.