فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٧٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٢٩٢ج ٣ ص ٢٩٢

ومَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا اللَّذَيْنِ قَدَّرَهُمَا الشَّارِعُ فَقِيلَ: يَصِحُّ وَلَهُ بِرَدِّهِ الْجُعْلُ فَقَطْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ رَبُّ آبِقٍ (مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَهُوَ) أَيْ: الْمُسَمَّى (أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ) أَقَلُّ (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا) فِضَّةً (اللَّذَيْنِ قَدَّرَهُمَا الشَّارِعُ) فِي رَدِّ الْآبِقِ (فَقِيلَ: يَصِحُّ) ذَلِكَ (وَلَهُ) أَيْ: الرَّادُّ (بِرَدِّهِ) أَيْ: الْآبِقِ (الْجُعْلُ فَقَطْ) قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ رَدَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال إنسان: (من رد عبدي فله كذا. وهو) أى: الجُعْل المسمى (أقل من دينار، أو) أقل من (اثني محشر درهما) من فضة، (اللذين قدرهما الشارع) في رد الآبق: (فقيل: يصح) ذلك، (وله) أى: للذي يرد (برده) أى: الآبق (الجُعْل ققط) . قدم ذلك في " الفروع ". وهو ظاهر كلام غيره.

ووجهه: أو رده على ذلك فلم يستحق غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فيضم ذلك إلى ما ذكروه مما تفارق فيه الإجارة الجعالة . * قوله: (وهو أقل من دينار. . . إلخ) فإن كان الجعل هو الأكثر استحقه قولًا واحدًا وصرح به في الإقناع .

* قوله: (فقيل تصح) ؛ أيْ: التسمية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.