وَلَا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ
الشروح عليها
(وَلَا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ) بَعْدَ انْتِبَاهِهِ لِتَعَدِّيهِ، لِأَنَّهُ
إمَّا سَارِقٌ أَوْ غَاصِبٌ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِرَدِّهِ لِمَالِكِهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ قَبْضُهُ فِيهَا .
(ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً، إلا بتسليمه له) بعد أنتباهه.
قال في " الإنصاف ": وكذلك الساهي. انتهى.
يعني: أن من أخذ من إنسان ساه شيئاً في حال سهوه: لم يبرأ إلا برده عليه بعد زوال حالة السهو عنه.
ووجه ذلك: أن الأخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب لضمان المأخوذ على آخذه؛ لوجود التعدي؛ لأنه
إما سارق أو غاصبٌ. فلأ يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه لمحي حإلة يصح قبصه له فيها. والله أعلم .. ؛ ""
* قوله: (إلا بتسليمه له) ؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع ، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.