فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ) بَعْدَ انْتِبَاهِهِ لِتَعَدِّيهِ، لِأَنَّهُ

٣٬٩٠٨

إمَّا سَارِقٌ أَوْ غَاصِبٌ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِرَدِّهِ لِمَالِكِهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ قَبْضُهُ فِيهَا .

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً، إلا بتسليمه له) بعد أنتباهه.

١١٬٢٩٣

قال في " الإنصاف ": وكذلك الساهي. انتهى.

يعني: أن من أخذ من إنسان ساه شيئاً في حال سهوه: لم يبرأ إلا برده عليه بعد زوال حالة السهو عنه.

ووجه ذلك: أن الأخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب لضمان المأخوذ على آخذه؛ لوجود التعدي؛ لأنه

١١٬٢٩٤

إما سارق أو غاصبٌ. فلأ يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه لمحي حإلة يصح قبصه له فيها. والله أعلم .. ؛ ""

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا بتسليمه له) ؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع ، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.