وَيَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ وغَرْسُ شَجَرَةٍ بِمَسْجِدٍ
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ) بِمَسْجِدٍ وَلَوْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ. لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ. (وَ) يَحْرُمُ (غَرْسُ شَجَرَةٍ بِمَسْجِدٍ) لِمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم حفر بئر) بمسجد.
قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئراً في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها، لأنه ممنوع منه. إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتح لها عد وإن.
ونص على المنع في رواية المروذي.
وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يكره أحمد حفرها فيه.
ثم قال: قلت:
بلى أن كره الوضوء فيه. انتهى. (و) يحرم أيضاً (غرس شجرة بمسجد) .
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وقيل: يكره الغرس.
وفيل: أن ضيقت حرم، وإلا كره.
* قوله: (ويحرم حفر بئر) ولو لمصلحة عامة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.