فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ) بِمَسْجِدٍ وَلَوْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ. لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ. (وَ) يَحْرُمُ (غَرْسُ شَجَرَةٍ بِمَسْجِدٍ) لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم حفر بئر) بمسجد.

١٢٬١٣٦

قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئراً في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها، لأنه ممنوع منه. إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتح لها عد وإن.

ونص على المنع في رواية المروذي.

١٢٬١٣٧

وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يكره أحمد حفرها فيه.

١٢٬١٣٨

ثم قال: قلت:

بلى أن كره الوضوء فيه. انتهى. (و) يحرم أيضاً (غرس شجرة بمسجد) .

١٢٬١٣٩

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

١٢٬١٤٠

وقيل: يكره الغرس.

وفيل: أن ضيقت حرم، وإلا كره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويحرم حفر بئر) ولو لمصلحة عامة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.