ولا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريميَّ. أو: من أحد دينيَّ.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يصح) الإبواء (مع إبهام المحل) الذي يرد عليه الإبراء؛ (كأبرأت أحد غريمي، أو) أبرأت هذا الغريم (من أحد ديني) اللذين عليه؛ كما لو قال: وهبتك أحد هذين العبدين، أنه كفلت أحد الدينين. وإختار الحلواني والحارثي الصحه قول مسألتي المتن. قالا: ويؤخذ بالبيان كطلاقه وعتقه إحداهما.
١٢٬٢٥٣
قال في " الفروع ": يعي: ثم يقرع،
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو رُدَّ) ؛ أيْ: رد المدين الإبراء . * قوله: (ولا يصح مع إبهام المحل) تبع فيه التنقيح ، ومشى في الإقناع على أنه يصح ويطالب بالبيان.
وبخطه : قال بعضهم : إذا قصد بذلك الإنشاء،
٢٬٤٣٢
أما إذا قصد الإخبار فإنه يصح مع إبهام المحل اعتمادًا على ما تقدم من البيان، كذا بخط تاج الدين على الإقناع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.