فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وعلى المذهب في هذا تفصيل وهو المشار إليه بقوله: (لا أنه علمه م دين فقط وكتمه) أى: من رب الدين (خوفاً من أنه أن علمه لم يبرئه) منه. يعني: فإنه لا تصح البراءة. صرج بذلك الموفق والشارح وتابعهما الحارثي.

ووجه ذلك: أن فيه تغريراً للمبرئ. وقد أمكن التحرز منه. قال الحارثي: وظاهر كلام أبى الخطاب الصحة مطلقاً. قال: وهذا أقر ب. انتهى.

١٢٬٢٥٢

قال في " المحرر " بعد أن ذكر الروايات في أصل المسألة: ويتخرج أن يصح بكل حال. إلا إذا علمه المبرأ- بفتح الراء- وظن المبرئ- بكسرها جهله به فلا يصح. انتهى.

ووجّه ذلك شارح " المحرر " بأنه قد يسقطه المبرئ ظنأ أن المبرأ لعدم علمه به قد يحتاج إلى المطالبه والخصومه فيبرئه قهطعا لنزاع، فمتى علمه المبرأ دونه يكون هضماً للحق فلا يصح لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما يأتي في قوله: (لا إن علمه مدين فقط) ، فليحرر!.

* قوله: (وإن متُّ) بضم التاء،

٢٬٤٣١

وأما بالفتح فلا يصح؛ لأنه تعليق للبراءة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.